-[النهي عن كراء الأرض مطلقاً]-
ولا يؤاجرها (وعنه من طريق ثان) (?) قال كانت لرجال فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف (?) فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه (?) (وعنه من طريق ثالث) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها: فسألت سعيداً ما: لا تبيعوها الكراء؟ (?) قال نعم * (عن نافع عن ابن عمر) (?) قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء (?) وشئ من التبن لا أدرى كم هو، وأن ابن عمر كان يكرى أرضه في عهد أبى بكر وعهد عمر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرها بلغة أن رافعاً يحدث في ذلك بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع: فتركها ابن عمر فكان لا يكريها (?) فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع * (عن سالم بن عبد الله) (9) أن عبد الله بن عمر قال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لقد سمعت عمّيىّ (10) وكانا قد شهدا بدراً يحدثنا أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض * (عن رافع ابن خديج) (?) قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى (?)، فجاء ذات يوم رجل من عمومتى (?) فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر