-[حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شئ معلوم وحمل النهى على الكراهة]-
بهذا ونهى عنها، وقال رافع ولا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير (وعنه من طريق ثان) (?) عن رافع بن خديخ أنه قال حدثنى عمى (?) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشئ من الزرع يستثليه (?) صاحب الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع كيف كراؤها؟ ابا الدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم (عن سعد بن أبى وقاص) (?) أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من الزرع وما سعد بالماء (?) مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. (باب حجة من رأى الجواز بالجميع وحمل النهى على كراهة التنزيه) (عن عمرو بن دينار) (?) قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال عمرو ذكرته لطاوس فقال طاوس قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له (?) من أن يأخذ لها خراجاً معلوماً.
(عن معاذ بن جبل) (?) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قرى عربية فأمرنى أن آخذ حظّ الأرض (?)، قال سفيان حظ الأرض الثلث والربع.