-[النهي عن كراء الأرض مطلقاً]-
(عن أسيد بن ظهير) (?) بن أخى رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطا بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول (2) والقصارة وما سقى الربيع (?) وكان العيش إذ ذاك شديداً (?) وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع ابن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، أن النبى صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل (?) ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه (6) أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظم من النخل (?) فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وسقاً من تمر (عن رافع بن خديج) (?) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قال الحكم (?) والحقل الثلث والربع (عن جابر بن عبد الله) (?) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم