-[حجة من منع كراء الأرض مطلقاً]-

المنقودة أو بالثلث والربع * (عن أبى النجاشى) (?) مولى رافع بن خديج قال سالت رافعاً عن كراء الأرض فقلت إن لى أرضا أكريها (?)؛ فقال رافع لا تكرها بشئ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليزرعها (?)، فإن لم يزرعها فليزرعها (?) أخاه، فإن لم يفعل فليدعها (?)، فقلت له أرأيت أن تركته وأرضى فإن زرعها ثم بعث إلىّ من التبن (?)؟ قال لا تأخذ منها شيئاً ولا تبنا، قلت إنى لم أشارطه إنما أهدى إلىّ شيئاً، قال لا تأخذه منه شيئاً * (عن أبى الزبير عن جابر) (?) قال كناب نخابر (?) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى (?) ومن كذا، فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها (10) أخاه وإلا فليدعها (عن مجاهد) (?) عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق (?) بنا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرفق (13)، نهانا أن نزرع أرضاً يملك أحدنا رقبتها (?) أو منحة رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015