-[رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد]-
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله عز وجل ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (?) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي) (?) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (?) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (?) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (?) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب) (عن فضالة بن عبيد) (?) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة (?) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (?) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (?) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا) (?) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا