-[حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك]-

فيها ذهب وخرز ففصلتها (?) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا) (?) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (?) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس) (عن علقمة بن عبد الله) (?) عن أبيه (?) قال نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة (?) المسلمين الجائزة بينهم (?) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (عن معمر ابن عبد الله العدوى) (?) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (?) فلما جاء معمرًا (?) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (?) قال إني أخاف أن يضارع (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015