-[حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد]-
بيع (?) (وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (?) ما لم تفترقا وبينكما شيء.
(باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد) (عن ابن عباس) (?) عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (?) (وفي لفظ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب) (?) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة (?). (عن يحيى بن قيس) (?) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (?) (عن أبي صالح) (?) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (?) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته