-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]-
ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (?) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (?). (عن أبي صالح ذكوان) (?) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف (?) (عن أبي قلابة) (?) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (?) $$$ فقام فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (?) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (?) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (?) وهاء (عن ابن عمر) (?) قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (?) (وعنه أيضًا) (?) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (?) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه