-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]-
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (?) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (?) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (?) (عن شر حبيل) (?) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار.
(باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا) (?). (عن أبي المنهال) (?) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (?) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا (?). (وعنه أيضًا) (?) أن زيد بن أرقم والبراء