-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]-

في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (?) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (?) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (?) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (?)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (?) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (?) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (?) (أبواب بيع الأصول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015