-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]-
والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا) (عن سالم عن أبيه) (?) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (?)، ومن باع نخلا (?) مؤبرا فالثمرة للبائع (?) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت) (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) (عن ابن عباس) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم (?) (عن أبي البختري الطائي) (?) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (?) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (?) (عن ابن عمرو) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم