-[قوله صلَّى الله عليه وسلم لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]-

الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (?) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة بتمر (?) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (?) (عن سهل بن أبي حثمة) (?) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (?) يأكلها أهلها رطبا (?) (عن زيد بن ثابت) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (?) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (?) صلى الله عليه وسلم قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015