فنحن وهم نقول التكبير أربع فهى ست وثلاثون تكبيرة (قال الشافعي رحمه الله) ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه، وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم، هذه آخر كلام الشافعي رحمه الله (وقال إمام الحرمين) في الأساليب معتمدنا في المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ولم يغسلوا (وأما) ما ذكروه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فحطاً لم يصححه الأئمة، لأنهم رووا أنه كان يؤتي بعشرة عشرة وحمزة أحدهم فصلى على حمزة سبعين صلاه، وذا غلط ظاهر لأن الشهداء سبعون، وإنما يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمائه، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلى على الميت لم يصل عليه مرة أخرى وبالاتفاق منا ومنه فن من صلى مرة لا يصلى هو ثاتنية، ولأن الغسل لا يجوز عندنا وعندهم، وهو شرط في الصلاة على عير الشهداء فوجب أن لا تجوز الصلاة على الشهي بلا غسل (فان قالوا) سبب ترك الغسل بقاء أثر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بكلومهم، فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة مشروعة كما كانت (فالجواب) أنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقا أو بمنقل ولم يظهر دم، ولأنه لو كان المراد بقاء الدم لميم، قال وليس معنى الحديث ترك الغسل بسبب، وإنما المراد نفى توهم من يظن أن الغسل متعين لازالة الأذى فقال صلى الله عليه وسلم "زملوهم وادفنوهم بدمائهم ولا تهتموا بازالتها عنهم ظنهم يبعثون يوم القيامة وعليهم الدماء، قال والذي يوضح هذا أنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الدماء التي يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة، فثبت بما ذكرناه بطلان قولهم إن ترك الغسل للدم، فيجب ان يقال الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغنى عن التطهير بالماء، وهذا يقتضى ترك الصلاة ايضا فانها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين (فان قيل) الصبي طاهر ويصلى عليه (قلنا) الشهادة امر طارئ يقتضى رتبة عظيمة وتمحيصاً، فلا يبعد ان يقال انه مغن عن الغسل والصلاة، والصبي وإن لم يكن مكلفاً فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبه اهـ (وقد ذكر الأمام النووى أيضاً جملة فروع في مذاهب الأئمة في مسائل تتعلق بالباب) (الأول منها في مذاهبهم في الصبى إذا استشهد (قال رحمه الله مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال الجمهور، وحكاه العبدرى عن أكثر الفقهاء، منهم (مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد) وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره (وقال أبو حنيفة) يغسل ويصلى عليه، دليلنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتالهم فأشبه البالغ والمرأة، فأن احتج بأنه لا ذنب له، قلنا يغسل ويصلى عليه في غير المعترك وإن لم يكن من أهل الذئب (الثاني) إذا رفسته دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر في حال