مطاردته، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه (وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد) بغسل ويصلى عليه، دليلنا ما سبق في الفرع قبله (الثالث) في مذاهبهم في كفن الشهيد، مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة، وكل ما ليس من عام لباس الناس، ثم وليه بالخيار ان شاء كفنه بما بقى عليه مما هو من عام لباس الناس، وان شاء نزعه وكفنه بغيره، وتركه أفضل كما سبق (وقال مالك وأحمد) لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ولا يخير وليه في نزع شيء (ولأصحاب داود) خلاف كالمذهبين (وأجمع العلماء) على أن الحديد والجلود ينزع عنه وسبق دليلنا والأحاديث الواردة في ذلك (قلت) يعني حديث ابن عباس قال "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" رواه أبو داود والأمام أحمد وسيأتي، وفي اسناده على بن عاصم وقد تكلم فيه جماعة (الرابع) المقتول ظلما في البلد بحديداً وغيره يغسل ويصلى عليه عندنا (وبه قال مالك وأحمد) وقال أبو حنيفة وصاحباه إذا قتل بحديدة صلى عليه ولم يغسل، دليلنا القياس على القتل بمثقل أجعنا أنه يغسل ويصلى عليه (وقال ابن سريج وابن أبى هريرة) يغسل ولا يصلى عليه، وسبق دليل الجميع (الخامس) اذا انكشف الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندنا سواء أكان به أثر أم لا (وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة وأحمد) إن لم يكن به أثر غسل وصلى عليه (السادس) مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة وبه قال (أحمد وداود) وقال أبو حنيفة لا يغسلون ولا يصلى عليهم (وقال مالك) لا يصلى عليهم الأمام وأهل الفضل (السابع) إذا قتلت البغاة رجلا من أهل العدل فالأصح عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه، وبه قال (مالك) وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى عليه (وعن أحمد) روايتان كالمذهبين (الثامن) القتيل بحق في حد زنا أو قصاص يغسل ويصلى عليه عندنا وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعي والأوزاعى واسحاق وأبى ثور واصحاب الرأى (وقال الزهري) يصلى على المقتول قصاصا دون المرحوم (وقال مالم) رحمه الله لا يصلى الأمام على واحد منهما وتصلى عليه الرعية (التاسع) من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال (أبو حنيفة ومالك وداود) وقال أحمد لا يصلى عليهما الأمام وتصلى بقية الناس (العاشر) مذهبنا وجوب غسل ولد الزنا والصلاة عليه، وبه قال (جمهور العلماء) وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء، قال وبه قال النخعى والزهرى (ومالك وأحمد واسحاق) وقال قتادة لا يصلى عليه انتهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015