وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سُهْمَانٍ فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
985 - 7 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتًا، وَأُمًّا، وَأُخْتًا مِنْ أُمٍّ فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟
فَأَجَابَ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ: لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ. وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ. وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ. وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ: كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ: فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ.
986 - 8 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ: وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ، وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ. فَمَا الْمِيرَاثُ
فَأَجَابَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
987 - 9 وَسُئِلَ: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَخَلَفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا، وَأَخًا مِنْ أُمِّهَا، وَابْنِ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ؟ .
فَأَجَابَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي. وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْضَخَ لَهُ. وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.