فَأَجَابَ: إذَا كَانَ قَدْ مَلَّكَهُ نَصِيبَهُ الَّذِي هُوَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، وَأَوْلَادِهِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ، فَتُرَدُّ تِلْكَ السِّتَّةُ عَلَى هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَيُقْسَمُ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، كَمَا يُرَدُّ الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ بَيْنَهُمْ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ؛ فَإِنَّ نَصِيبَ الْوَارِثِ جَعَلَهُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّصِيبِ الْمَرْدُودِ بَيْنَهُمْ.

[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَإِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَابْنٌ]

982 - 4 وَسُئِلَ: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَلَهَا زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَإِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَابْنٌ: فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِيرَاثِ؟

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلِابْنِ الْبَاقِي، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

[مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَتَيْنِ وَوَالِدَتَهَا وَأُخْتَيْنِ أَشِقَّاءَ]

983 - 5 وَسُئِلَ: عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ: وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَتَيْنِ وَوَالِدَتَهَا وَأُخْتَيْنِ أَشِقَّاءَ: فَهَلْ تَرِثُ الْأَخَوَاتُ؟

فَأَجَابَ: يُفْرَضُ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ. أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مَعَ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ؛ وَلَمْ يَفْضُلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ، هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأَخًا وَأُخْتًا لِأُمٍّ]

984 - 6 وَسُئِلَ: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَأُمًّا، وَأُخْتًا شَقِيقَةً، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأَخًا وَأُخْتًا لِأُمٍّ؟

فَأَجَابَ: الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى " ذَاتَ الْفُرُوخِ " لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ؛ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، سَهْمٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015