وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ، وَأَبٍ، وَأُمٍّ، وَوَلَدَيْنِ: أُنْثَى وَذَكَرٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا: وَتَرَكَ أَبَاهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّهُ، وَجَدَّتَهُ.
فَأَجَابَ: لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَهُوَ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثًا؛ ثُمَّ مَا تَرَكَهُ الْأَبُ فَلِجَدَّتِهِ سُدُسُهُ، وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ، وَلَا جَدِّهِ؛ بَلْ كِلَاهُمَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ.
990 - 11 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ، وَكَسَبَ جَارِيَةً وَأَوْلَدَهَا، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَعَتَقَهَا، وَتَزَوَّجَتْ وَرُزِقَتْ أَوْلَادًا، فَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ، فَخَصَّ ابْنَهُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ دَارًا، وَقَدْ تُوُفِّيَ. فَهَلْ يَخُصُّ إخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مَعَ إخْوَتِهِ الَّذِينَ مِنْ أَبِيهِ؟ .
فَأَجَابَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِإِخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
991 - 12 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَابْنَ أُخْتٍ؟
فَأَجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ؛ وَأَمَّا ابْنُ الْأُخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي: الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ؛ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ.
وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي " ذَوِي الْأَرْحَامِ " الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ، وَلَا تَعْصِيبَ. فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْضٍ وَلَا