وَصِيَّةً، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنَ إذَا اُسْتُؤْجِرَ بِدُونِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، وَغَيْرِهِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِيمَا مَرَّ

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِرُبُعِهِ وَلِآخَرَ بِخُمُسِهِ وَلِآخَرَ بِسُدُسِهِ وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ وَلِآخَرَ بِثُمُنِهِ وَلِآخَرَ بِتُسْعِهِ وَلِآخَرَ بِعُشْرِهِ، وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَمِنْ كَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ زَادَتْ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ بِأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ فَإِنْ أَجَازُوا فَقَدْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ، وَإِنْ رَدُّوا قَسْمَ الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَكُونُ قِسْمَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ وَلِبَكْرٍ بِرُبُعِهِ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا إنْ أَجَازُوا، وَإِلَّا قُسِمَ ثُلُثُهُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ اهـ.

وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّك تَفْرِضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِزَيْدٍ مَا تَصِحُّ مِنْهُ تِلْكَ الْكُسُورُ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْكُسُورُ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةِ آلَافٍ، وَثَلَاثِ مِائَةٍ، وَأَحَدٍ وَثَمَانِينَ لِزَيْدٍ أَلْفَانِ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ أَلْفٌ، وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ، وَبِالثُّلُثِ ثَمَانِ مِائَةٍ، وَأَرْبَعُونَ، وَبِالرُّبْعِ سِتُّ مِائَةٍ وَثَلَاثُونَ، وَبِالْخُمُسِ خَمْسُ مِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ، وَبِالسُّدُسِ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَعِشْرُونَ، وَبِالسُّبْعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ، وَبِالثُّمُنِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَبِالتُّسْعِ مِائَتَانِ وَثَمَانُونَ، وَبِالْعُشْرِ مِائَتَانِ، وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ وَكَانَ فِي جِيرَانِهِ مَسْجِدٌ هَلْ يَكُونُ كَدَارٍ، فَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهَا مَنْ يَسْكُنُهَا أَوْ يَكُونُ نَصِيبُهَا لَهَا، وَيَعْمَلُ النَّاظِرُ فِيهِ بِالْأَهَمِّ مِنْ عِمَارَتِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهَا فَإِنْ قُلْتُمْ: إنَّهُ كَدَارٍ، وَيَكُونُ نَصِيبُهَا لِمَنْ يَسْكُنُهَا وَلَمْ يَسْكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَمَا الْحُكْمُ فِيهِ أَوْ لَا يَكُونُ كَدَارٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ يُحْسَبُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّورِ الَّتِي هِيَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَجْمُوعُ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَنَّ مَا يَخُصُّهُ يُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ لَا لِسُكَّانِهِ لِقَوْلِهِمْ إنَّهُ حُرٌّ يَمْلِكُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ثُمَّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَقَفَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْمُحْتَاجِ إلَى إجَازَتِهِمْ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا يَخْتَصُّ بِإِجَازَتِهِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَحْتَاجُ لِمُقَدَّمَةٍ هِيَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْإِجَازَةَ مِنْ الْوَارِثِ تَنْفِيذٌ لِإِعْطَاءِ الْمَيِّتِ لَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ الْوَارِثِ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ إلَى قَبُولٍ ثَانٍ وَلَيْسَ لِلْمُجِيزِ الرُّجُوعُ عَنْ إجَازَتِهِ، وَلَوْ لِوَلَدِهِ، وَبِالْإِجَازَةِ وَقَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَلَكَ الْوَصِيَّةَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا فَتَكُونُ لَهُ فَوَائِدُهَا مِنْ حِينَئِذٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ وَقْفَ الْوَارِثِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا كُلُّهُمْ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ كُلِّهِ بِالْمَوْتِ، وَأَنَّ وَقْفَهُ صَحِيحٌ كَمَا لَوْ وَقَفَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ أَنَّهُ عِنْدَ الْوَقْفِ كَانَ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ صِحَّةَ وَقْفِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقِفَ عَلَى وَارِثٍ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ أَمْ لَا؟

فَإِذَا وَقَفَ عَلَى وَارِثٍ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ، اُشْتُرِطَ لِتَبَيُّنِ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْإِجَازَةِ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ إنْ وُجِدَ بِاللَّفْظِ كَأَجَزْتُ أَوْ أَمْضَيْت لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ فَإِذَا أَجَازَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ، وَغَيْرَهُ بَانَتْ صِحَّةُ الْوَقْفِ الْمُوصَى بِهِ كُلِّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَدَّ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ هُوَ مَعَ غَيْرِهِ صَحَّ الْوَقْفُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الْوَاقِفُ بِالْإِرْثِ، وَفِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ دُونَ حِصَّةِ الرَّادِّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا قَرَّرْته، وَمَا أَشَارَ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إلَى الْقِيَاسِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى لَفْظِ فَكِّ الرَّهْنِ مِنْهُ بِأَنْ مِلْكَ الرَّاهِنِ هُنَاكَ تَامٌّ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ فَقَطْ فَكَانَ قَبُولُهُ لِبَيْعِهِ مُتَضَمِّنًا لِفَكِّ تِلْكَ الْوَثِيقَةِ، وَانْحِلَالِهَا فَلَا يَحْتَجْ مَعَهُ إلَى غَيْرِ قَبُولِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ هُنَا فَإِنَّ حَقَّهُ فِي مِلْكِ عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِهِ فَكَانَ حَقُّهُ أَقْوَى فَتَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِجَازَةِ وَلَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015