فَاشْتِرَاطُ عَدَمِ الْبَيْعِ مُنَافٍ لِمَوْضُوعِهَا فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُفْسِدُهَا فَإِنْ قُلْت: وَبَقِيَّةُ الشُّرُوطِ مُنَافِيَةٌ لِمَوْضُوعِهَا قُلْت: مَمْنُوعٌ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقِهَا عَلَى صِفَةٍ فَحَيْثُ وُجِدَتْ وُجِدَ الِاسْتِحْقَاقُ، وَإِلَّا فَلَا.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ أُرِيدُ لِفُلَانٍ كَذَا مِنْ مَالِي فَهَلْ هُوَ بِمَعْنَى أَعْطُوهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: أَفْتَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيمَنْ قِيلَ: لَهُ أَتُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتَك فَقَالَ: نَعَمْ إنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي طَلَاقِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِرَادَةَ مَيْلُ الْقَلْبِ، وَتَجِدُ النَّاسَ كَثِيرًا يُرِيدُونَ الشَّيْءَ وَلَا يُظْهِرُونَهُ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: فِي الْجَوَابِ نَعَمْ أَيْ: أُرِيدُ ذَلِكَ مِنْك بِمَعْنَى وَكَّلْتُك فِيهِ أَوْ أَمَرْتُك بِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ بِمَعْنَى أَعْطُوهُ كَذَا مِنْ مَالِي.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى بِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ، وَذَكَرَ لِلْقُرَّاءِ شَيْئًا مَعْرُوفًا مِنْ الْحَبِّ، وَاللَّحْمِ فَهَلْ يُعْطَوْنَهُ أَوْ يَطْبُخُهُ لَهُمْ الْوَصِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ احْتَمَلَ لَفْظُ الْمُوصِي لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ مَا اطَّرَدَ بِهِ عُرْفُهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ، فَيَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَتَّبِعَ جَمِيعَ مَا اطَّرَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ تَخَيَّرَ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَصْلَحِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ، وَلَوْ اُعْتِيدَ أَنَّ الْوَصِيَّ يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهَلْ لَهُ الْعَمَلُ بِالْعَادَةِ فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّ الْمُوصِيَ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ مَحَلُّ نَظَرٍ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِثُلُثِ مَا وَرَائِي فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قِيَاسُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَإِنْ اشْتَهَرَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ بِهِ الْمَوْتُ إذْ مَأْخَذُ الصَّرَاحَةِ لَيْسَ هَذَا الِاشْتِهَارُ كَمَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِأَنَّهُ صَرِيحٌ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ الِاشْتِهَارُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِمَنْ عَامَلَهُ بِكَذَا فَهَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ مَعْرُوفِينَ صَحَّ، وَإِلَّا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ أَيْضًا كَالْفُقَرَاءِ وَاحْتَمَلَ الْفَرْقَ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ فَعَلَيْهِ يَجِبُ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ أَوْصَى لِأُمِّ الْأَطْفَالِ عَلَيْهِمْ أَوْ نَصَّبَهَا الْحَاكِمُ هَلْ يَبْطُلُ حَقُّهَا بِتَزَوُّجِهَا كَالْحَضَانَةِ أَوْ يُفَرَّقُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَضَانَةِ بِأَنَّ حِفْظَ الصَّغِيرِ، وَتَرْبِيَتَهُ يَحْتَاجُ إلَى مُبَاشَرَةِ أَعْمَالٍ تُفَوِّتُ عَلَى الزَّوْجِ بَعْضَ حُقُوقِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا التَّوْكِيلُ فِيمَا لَا يَتَيَسَّرُ لَهَا مُبَاشَرَتُهُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ صَدَقَةٌ بَعْدَ مَوْتِي لِمَسْجِدِ كَذَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْصَى بِوَصَايَا فَمَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَهُ: صَدَقَةٌ بَعْدَ مَوْتِي وَصِيَّةٌ فَحُكْمُهُ كَالْوَصَايَا الَّتِي بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا أَوْ إنْشَاءً، وَعَلَى كُلٍّ فَيُقَدَّمُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَصَايَا.

(وَسُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَرْهُونِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ تَصِحُّ مُطْلَقًا وَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِبَيْعِهِ فِي الدَّيْنِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ تَسَلُّمُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لِتَبْقَى الْوَصِيَّةُ نَعَمْ لَوْ تَبَرَّعَ الْمُوصَى لَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لِتُسَلَّمَ لَهُ الْعَيْنُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ قَبُولُهُ كَالْوَارِثِ؛ لِأَنَّ لَهُ عُلَقَةً بِهِ أَوْ لَا؟ يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْغَرِيمِ قَبُولُ قَضَاءِ مُتَبَرِّعٍ غَيْرِ الْوَارِثِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَارِثِ بِأَنَّ الْوَارِثَ مَالِكٌ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إلَى الْآنَ.

(وَسُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمُدَبَّرِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهِ بِصِحَّتِهَا، وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ رُجُوعٌ بِالْقَوْلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَبِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِهِ ثُمَّ دَبَّرَهُ كَانَ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ أَقْوَى إذْ لَا يَفْتَقِرُ لِقَبُولٍ وَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْأَقْوَى يَرْفَعُ الْأَضْعَفَ وَلَا عَكْسَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ مُمْتَنِعٌ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ التَّدْبِيرِ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِمْ فِيهِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ نَفْسَهُ قِيلَ: إنَّهُ وَصِيَّةٌ بَلْ ذَكَرُوا فُرُوعًا تَقْتَضِيه فَلَمَّا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا أَثَّرَتْ فِيهِ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَال الثَّانِي.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ أَوْ عَكْسُهُ فَمَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنْ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِاَلَّذِي أَوْصَيْت بِعِتْقِهِ كَانَ رُجُوعًا، وَإِلَّا شُرِّكَ بَيْنَهُمَا فَيُعْتَقُ نِصْفُهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ نِصْفُهُ إنْ قَبِلَ، وَإِلَّا عَتَقَ الْجَمِيعُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِهِ ثُمَّ لِآخَرَ إلَّا فَعَلَ كَذَا بِأَرْضِهِ الْفُلَانِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ فَهَلْ قَوْلُهُ: كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ رُجُوعٌ عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015