ذَلِكَ الرِّيعَ مُدَّةً ثُمَّ أَثْبَتَ الدَّيْنَ، وَأَخَذَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ الْعَقَارَ، وَبَقِيَ لَهُمْ شَيْءٌ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَخَذَهُ اهـ. وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِعَبْدِ زَيْدٍ الصَّغِيرِ فَهَلْ يَقْبَلُ لَهُ سَيِّدُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَقْبَلُ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى أَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَمَا الْمُرَادُ بِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: حَكَى الْأَذْرَعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْتَاجِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ مُرَاجَعَةَ الْوَاقِفِ إنْ كَانَ حَيًّا وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ تَيَسَّرَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ شَرْطُ إعْطَائِهِ الْحَاجَةُ دُونَ الْبَقِيَّةِ لِقَرِينَةِ لَفْظِ الْحَاجَةِ.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ مَاتَ الْمُوصَى، وَالْوَصِيُّ غَائِبٌ فَهَلْ يَنُوبُ عَنْهُ الْقَاضِي فِي نَحْوِ تَنْفِيذِ الْوَصَايَا كَغَيْبَةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ، وَمَا مَعْنَى قَوْلُهُمْ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا لِلْحَاكِمِ وَقَضَاءُ الدُّيُونِ لِلْأَبِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَنُوبُ الْحَاكِمُ بَدَلًا عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصَايَا حَيْثُ لَا وَصِيَّ لِلْقَاضِي، وَأَنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ لِلْأَبِ مَفْرُوضٌ فِي وَرَثَةِ أَطْفَالٍ وَقَوْلُهُمْ لِلْوَارِثِ قَضَاءُ الدُّيُونِ الْمُرَادُ إذَا كَانَ كَامِلًا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى بِنَحْوِ كَفَّارَةٍ فَهَلْ يَجُوزُ إعْطَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا لِوَارِثٍ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي حَيَاتِهِ.

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بَلْ صَرَّحُوا أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يُعْطَ وَارِثُهُ الشَّامِلُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَغَيْرُهُ هَذَا فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ، وَأَمَّا الْإِطْعَامُ فِيهَا فَحُكْمُهُ فِي الصَّرْفِ إلَى فُقَرَاءِ الْوَرَثَةِ حُكْمُ الزَّكَاةِ فِي صَرْفِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ صَرْفُهَا إلَى ابْنِ الْمَيِّتِ الْفَقِيرِ قَالَ فِي الْبَحْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لِزَوَالِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَكَذَا قَالَ الْعِجْلِيّ وَاسْتَبْعَدَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وَتُصْرَفَ إلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا بِأَعْظَمَ مِنْهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ: يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي مَا قَالَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ إعْطَاءُ ابْنِهِ مِنْ زَكَاتِهِ فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ رَدَّ مَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الْجَوَازِ إذَا دُفِعَتْ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْ الْوَرَثَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَهَا عَنْ الْمَيِّتِ أَجْنَبِيٌّ مِنْ مَالِهِ إذْ الْأَجْنَبِيُّ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقَاسُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى بِأَنَّ مَا فَضَلَ مِنْ ثُلُثِهِ يَجْعَلُهُ الْوَصِيُّ تَحْتَ يَدِهِ، وَيَصْرِفُهُ لِفُلَانٍ، وَفُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى فَهَلْ يَنْتَقِلُ لِمَنْ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: يَسْتَحِقُّهُ وَرَثَةُ الْمُوصِي لَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلُ وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ هُنَاكَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ عَتَقَ عَبْدُهُ ثُمَّ أَوْصَى لَهُ بِأَرْضٍ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، وَأَنَّهُ إلَّا مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ رَجَعَتْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي فَهَلْ يُعْمَلُ بِشَرْطٍ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا تَعُودُ لِمِلْكِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ فَاسِدٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْهِبَةِ، وَأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُوصِي عَدَمَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا كَانَتْ وَصِيَّةً بِالْمَنْفَعَةِ فَقَطْ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَغَيْرِهَا، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ صِحَّةَ الشَّرْطِ فِي قَوْلِ الْجَوَاهِرِ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا إنْ تَزَوَّجَ أَوْ إنْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ، وَفِي قَوْلِ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أُعْطِيت الْأَلْفَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ اُسْتُرْجِعَ مِنْهَا، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ، وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ يَمْنَعُ مِنْ إمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ، وَنُفُوذُ الْعِتْقِ يَمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهِ لَكِنْ يُرْجَعُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا، وَتَكُونُ مِيرَاثًا، وَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ لَمْ تَسْتَحِقَّ اسْتِرْجَاعَ الْقِيمَةِ اهـ.

، وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ خَارِجَةٌ عَنْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا فَلَا يُنَافِي مِلْكَهَا بِخِلَافِ شَرْطِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَوْ أَنَّهَا تَرْجِعُ لِوَرَثَتِهِ فَقَوْلُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ، وَمُتَأَخِّرِينَ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِمَوْضُوعِ الْوَصِيَّةِ إذْ مَوْضُوعُهَا مِلْكُ الْعَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015