وَلِآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الرَّيْعُ أَكْثَرَ مِنْ مَجْمُوعِ حَقَّيْهِمَا فَيَأْخُذَانِ حَقَّيْهِمَا وَيُفْعَلُ فِي الْفَاضِلِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ فِيهِ وَإِلَّا أَرْصَدَهُ لِنَحْوِ عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ وَقْفَ تَرْتِيبٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُؤَخَّرُ شَيْئًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُقَدَّمُ جَمِيعَ مَا شَرَطَهُ لَهُ وَلَا تَقَاصَّ فِي مَسْأَلَةِ السُّكْنَى الْمَذْكُورَةِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ فَيَدْفَعُ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ لِلنَّاظِرِ ثُمَّ يُفَرِّقُهَا النَّاظِرُ فِي مَصَارِفِهَا وَيَتَخَيَّرُ النَّاظِرُ بَيْن إيجَارِ بَعْضِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يُجَابُ طَالِبٌ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ غَلْقٍ وَغَيْرِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ إجَابَةُ طَالِب الْغَلْقِ وَمَنْ سَكَنَ مِنْهُمْ تَعَدِّيًا أَخْرَجَهُ النَّاظِرُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَهَا أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْوَقْفِ فِيهَا وَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَ النَّاظِرِ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَإِذَا شَرَطَ اجْتِمَاعَ النَّاظِرِينَ عَلَى تَصَرُّفٍ لَمْ يُؤَجِّرْ أَحَدَهُمَا الْآخَر وَإِلَّا جَازَ لَهُ إيجَارُهُ وَلَهُ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِرِضَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ أَوْ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ وَنَحْوِهَا أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي وَلِيّ الْيَتِيمِ وَلَا يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَمَلِ الَّذِي صَرَفَهُ فِي نَحْو الْعِمَارَةِ وَلِلْحَاكِمِ تَحْلِيفَهُ إنْ اتَّهَمَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ) عَنْ مَوْضِعٍ فِي مَدْرَسَةٍ لِلْفُقَرَاءِ فَانْهَدَمَتْ وَتَعَطَّلَتْ وَخِيفَ عَلَى أَحْجَارِهَا وَأَخْشَابهَا مِمَّنْ يَأْخُذُهَا فَهَلْ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْقُلَهَا إلَى مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْهَا وَيَبْنِيهَا مَدْرَسَةً حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مَوْقُوفَةً أَمْ لَا يَحِلُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ وَظِيفَةِ تَدْرِيسٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِيهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَقَلَ السُّبْكِيّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ امْتِنَاعَ ذَلِكَ وَكَأَنَّ مَلْحَظَهُ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَعْهُودِ أَوْ إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الِاشْتِرَاكِ نَقْصُ انْتِفَاعِ الطَّلَبَةِ بِمُغَايَرَةِ مَا يُلْقَى إلَيْهِمْ مِنْ تَقْرِير كُلّ وَأُسْلُوبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ قِطْعَةَ أَرْضٍ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى وَلِيٍّ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَعْلَمُ هَلْ مُرَادُهُ يَقْرَأُ عِنْد قَبْرِهِ أَوْ يَقْرَأُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَيَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُوصِلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ إلَيْهِ مَا الْحُكْمُ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ مَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى فُلَانٍ لَمْ تَجِب الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يَبْحَثُ عَنْ مُرَادِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى خُصُوصِ الْأَرْضِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الصُّورَةُ الَّتِي تَلَفَّظَ بِهَا الْوَاقِفُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ إجْزَاؤُهَا عَلَى الْقَبْرِ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَعْلَمَ تَخْصِيصَ الْوَاقِفِ لَهَا بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يَعْلَم ذَلِكَ فَعَمِلْنَا بِالْأَصْلِ نَعَمْ إنْ أَطَّرَدَتْ عَادَةُ بَلَد الْوَاقِف حِين الْوَقْفِ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى الْقَبْرِ دُون غَيْرِهِ فَتَتَعَيَّنُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَتَعَيَّنُ الْقَبْرُ فَالْأَحْوَطُ وَالْوَرَع أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُبَرِّئَةٌ لِلذِّمَّةِ بِيَقِينٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ مَحَلًّا عَلَى قُرَّاءٍ ثَلَاثَةٍ مِنْ طَائِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ كَهُمْ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ إلَى مَا لَا يَنْتَهِي وَقْفًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا ثُمَّ شَرَطَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَيْعِ وَقْفِهِ بَعْدَ الْمَصَارِيفِ الْبَاقِي لِلْقُرَّاءِ الْمَذْكُورِينَ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَتِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَثَلًا مَا تَيَسَّرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَزِيزِ وَأَنْ يُهْدُوا مِثْلَ ثَوَابِ ذَلِكَ فِي صَحَائِفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ ثُمَّ فِي صَحَائِفِ الْوَاقِفِ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا وَفِي صَحَائِفِ وَالِدَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ فَهَلْ هَذَا الْوَقْفُ صَحِيحٌ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ مَا تَأْخُذهُ الْقُرَّاءُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ فِي مُقَابَلَةِ الْقِرَاءَةِ صَحِيحٌ وَيَكُونُ كَالْأُجْرَةِ إذَا أَتَوْا بِالْعَمَلِ الْمَشْرُوطِ عَلَى وَجْهِهِ وَإِذَا أَخَلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَمْ يَسْتَنِبْ عَنْهُ فِيهِمَا هَلْ يَسْقُط مِنْ حَقِّهِ بِقَدْرِ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ الْأَيَّامِ مَثَلًا وَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيب إذَا لَمْ يَشْرِط لَهُ الْوَاقِفُ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا لَا فَهَلْ يُقَرِّرُ النَّاظِرُ غَيْرَهُ وَيَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْ الرِّيعِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ وَبَعْد زَوَالِهِ أَمْ يَسْتَنِيبَ عَنْهُ النَّاظِرُ إلَى أَنْ يَزُولَ الْعُذْرُ وَيُعْطَى لَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْعَمَلِ أَمْ تَسْتَمِرُّ الْقِرَاءَةُ شَاغِرَةً إلَى حِين زَوَالِ الْعُذْرِ وَيَعْمَلُ وَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ حَالَةَ الْعُذْرِ وَهَذَا الْأَخِيرُ كَمَا لَا يَخْفَى عَنْ عِلْمِكُمْ الْكَرِيمِ مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015