كَيْفَ الْحَالُ وَمُبَارَكٌ وَعَلِيٌّ الْأَخَوَانِ الْمَذْكُورَانِ هُمَا وَلَدَا إبْرَاهِيمَ بْن إبْرَاهِيمَ بْن عَلِيٍّ الَّذِي هُوَ الْوَاقِفُ وَشُمَيْسَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ بِنْتُ إبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن حَسَن بْن عَلِيٍّ الْوَاقِفِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَمَّا شُمَيْسَةُ فَلَهَا الْخُمْسُ بِيَقِينٍ عَلَى كُلّ تَقْدِير وَأَمَّا الْأَخَوَانِ الْمَذْكُورَانِ عَلِيٌّ وَمُبَارَكٌ فَلَهُمَا الْخُمْسُ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ فَيَحْتَاجُ الْكَلَامُ فِيهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْد مَوْت جَسَّارٍ وَأَحْمَدَ وَحُسَيْنٍ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ أَوْ مِمَّنْ بَعْدهمْ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ فَإِنَّ جَدّ شُمَيْسَة إنْ تَأَخَّرَ مَوْته عَنْ جَسَّار وَأَحْمَد وَحُسَيْن وَإِبْرَاهِيمَ كَانَتْ تِلْكَ الْأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةُ لَهَا وَحْدَهَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّر مَوْته هُوَ جَدّ الْوَلَدَيْنِ كَانَتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةُ لَهُمَا وَحْدَهُمَا وَإِنْ تَأَخَّرَ مَوْتٌ الْجَدَّيْنِ عَنْ مَوْتِ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ تِلْكَ الْأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةُ بَيْنهمَا وَانْتَقَلَتْ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا شُمَيْسَةَ وَالْأَخَوَيْنِ كَذَلِكَ فَإِنْ عُرْف ذَلِكَ فَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَف فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ تُوقَفُ الْأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةُ بَيْن شُمَيْسَةَ وَالْأَخَوَيْنِ إلَى أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ أَوْ يَصْطَلِحُوا فِيهِ عَلَى شَيْءٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ بِالسَّوِيَّةِ شُرِطَ فِيهِ لِقَارِئٍ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ وَلِجِهَةِ صَدَقَاتٍ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ فِيهِمْ فَهَلْ يُقَدَّمُ مِنْ رَيْعِهِ بَعْدَ عِمَارَتِهِ أَحَدٌ إذَا لَمْ يَفِ رَيْعُهُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمْ يُوَزَّعُ بَيْنهمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ الْحُقُوقُ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّوْزِيعِ وَكَانَ رَيْعُهُ فِي سَنَةٍ أَرْبَعِينَ أَشْرَفِيًّا وَكَانَ لِلْقَارِئِ عَشْرَةٌ أَشْرَفِيَّةٌ وَلِجِهَاتِ الْبِرِّ خَمْسَ عَشَرَ أَشْرَفِيًّا مَثَلًا مَا يَأْخُذُ الْقَارِئُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَصْحَابُ الْبِرِّ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِمْ إذَا كَانَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنهمْ وَمَاذَا يَأْخُذُهُ الْجَمَاعَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ بَيْنهمْ بِالسَّوِيَّةِ.
وَمَا الْحُكْمُ بَيْنهمْ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَفِ رَيْعُهُ بِهِمْ فَهَلْ يُعْطِي الْقَارِئُ كَمَلًا أَوَّلًا ثُمَّ جِهَاتُ الْبِرِّ كَمَلًا إنْ كَانَ أَوْ مَا فَضَلَ وَالْبَاقِي لِجَمَاعَةِ الْوَقْفِ إنْ كَانَ بَقِيَ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَإِذَا سَكَنَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ مَنْ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ فِيهِ بِإِجَارَةٍ مِنْ النَّاظِرِ هَلْ لَهُ أَنْ يُقَاصِصَ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّيعِ وَيَسْقُط عَنْهُ وَيَدْفَع الْبَاقِي لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَأَبَى الْبَعْضُ وَأَرَادُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ هَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ يُؤَجِّرَ أَجْنَبِيًّا أَوْ يُغْلِقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ إغْلَاقُ الْبَابِ عِنْد التَّنَازُعِ عَلَى إذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ أَمْ لَا.
وَإِذَا سَكَنَ الْبَعْضُ تَعَدِّيًا مِنْ غَيْرِ إجَارَةٍ مِنْ نَاظِرِهِ هَلْ لَهُ إخْرَاجُهُمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ أَمْ لَا وَإِذَا غَابَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَلَمْ يُوَكِّل وَكِيلًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِجَارَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ يَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ وَإِذَا كَانَ لِلْوَقْفِ نَاظِرَانِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا اسْتِئْجَارَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ هَلْ لِلنَّاظِرِ الثَّانِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ أَوْ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيّ وَإِذَا لَمْ يَحْصُل فِي الْوَقْفِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ رَضِيَ أَرْبَابُ الْحُقُوقِ أَمْ لَا وَهَلْ تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا تَنْفَسِخ إذَا رَأَى الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَقْفِ خُصُوصًا لِإِجْلِ عِمَارَته وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ إنَّ هَذَا حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِلْعِمَارَةِ.
وَإِذَا خَرِبَ بَعْضُ الْوَقْفِ وَعَمَّرَهُ النَّاظِرُ مِنْ رَيْعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ هَلْ يُرْجَعُ إذَا اقْتَرَضَهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا أَصَرَفَهُ وَعَمَّرَ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ بِذَلِكَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ التَّفْصِيلُ بِمَا أَصَرَفَهُ فِي ثَمَنِ نَوْرَةٍ وَأَحْجَارٍ وَأُجْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَمْ يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ إنَّهُ أَصْرَفَ كَذَا وَكَذَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ النَّاظِرِ أَنَّ الْوَقْفَ خَرَابٌ أَمْ لَا بُدّ مِنْ الْبَيِّنَةِ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ مُرَتَّبًا مُفَصَّلًا أَثَابَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الْعِمَارَةِ بَلْ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فَلَوْ كَانَ الرِّيعُ خَمْسَةً وَالْمَشْرُوطُ لِوَاحِدٍ عَشَرَةً وَلِآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ قُسِّمَتْ الْخَمْسَةُ بَيْنهمَا أَخْمَاسًا فَيَأْخُذُ ذُو الْعَشَرَةِ اثْنَيْنِ وَذُو الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةً وَأَمَّا مِثَال السَّائِلِ فَلَا تَوْزِيعَ فِيهِ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الرِّيعَ أَرْبَعُونَ وَأَنَّ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ