أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ مِنْ رِيعِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إلَى مِثْلِهَا لَا إلَى نَوْعٍ آخَرَ إلَّا إذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ مِنْ حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ فَيَنْقُلُهَا إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ وَقْفُ تَرْتِيبٍ عَلَى بُطُونٍ مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَدٌ وَإِنْسَانٌ سَاكِنٌ فِيهِ فَطَالَبَهُ نَاظِرٌ مُسْتَحِقٌّ الْآنَ بِجَمِيعِ مَا مَضَى إلَّا لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لِمَنْ قَبْلَهُ فَهَلْ تُسْمَعُ مُطَالَبَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ تُسْمَعُ مُطَالَبَتُهُ بِمَا فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا بِمَا مَضَى فِي اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ يَحْتَاجُ لِعِمَارَةٍ سُمِعَتْ لِيَأْخُذَ وَيَصْرِفَهُ فِيهَا لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْأَوَّلِينَ عَامِرًا إلَى مُضِيِّ زَمَنِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَلَمْ يَطْرَأْ خَرَابُهُ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يُصْرَفُ فِيهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَمْلِكُوهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَتُقَدَّمُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ أَوْ يَفُوزُونَ بِهِ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لَمَّا حَدَثَتْ بَعْدُ تَعَلَّقَتْ بِغَلَّةِ زَمَنِ حُدُوثِهَا لَا غَيْرُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْمُتَبَادَرُ هُوَ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِمَارَةً لَمْ يُطَالِبْهُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَارِثِهِ لِأَنَّ الْغَلَّةِ إذَا تَمَخَّضَتْ لِمُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ أَنْ يُسَامِحَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ النَّاظِرُ فَاشْتَرَطَ فِي طَلَبِهِ عَدَم مُسَامَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَهِيَ تَسْتَحِقُّ حِصَّةً مَعْلُومَةً فِي وَقْفِ نَخْلٍ مَعْلُومٍ وَكَانَ مَوْتُهَا بَعْدَ إطْلَاعِ بَعْضِ ذَلِكَ النَّخْلِ وَتَأْبِيرِ بَعْضِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ وَرَثَتُهَا حِصَّتَهَا مِنْ ذَلِكَ النَّخْلِ الْمَوْقُوفِ بِمُجَرَّدِ إطْلَاعِ بَعْضِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ إطْلَاعُ كُلِّهِ وَتَأْبِيرِهِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ فِيمَا أَطْلَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ دُونَ مَا أَطْلَعَ بَعْدَهُ وَأَيْضًا لَوْ أَطْلَعَ بَعْضُ النَّخْلُ قَبْلَ مَوْتِهَا وَأَطْلَعَ بَاقِيهِ بَعْدَهُ فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَوْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ جَمِيعَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَافِيًا فِي الِاسْتِحْقَاقِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيمَا أَطْلَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقِيهَانِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْمَوْتُ بَعْدَ وُجُودِ الثَّمَرَةِ اسْتَحَقَّهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ تَتَأَبَّرْ وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي إفْتَاءٍ سَبَقَ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَالْإِفْتَاءُ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى مُشَرِّفِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَتِسْعمِائَةٍ فِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ بِمَا صُورَتُهُ بَيْتُ وَقْفٍ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى مَنْ يُوجَدُ بِهَا مِنْ الْحَضَارِمِ مُقَدِّمًا مِنْهُمْ أَهْلَ السَّفَلَةِ وَالْكَثِيرِ وَذَوُو عَنْ وَدَاوَى عَمَدَ عَلَى غَيْرِهِمْ الذَّكَرُ الْمُحْتَاجُ الْمُتَزَوِّجُ مِنْ الْجِهَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ انْقَرَضَ مَنْ وُجِدَ أَجَّرَ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ لِمَنْ يَسْكُنُ فِيهِ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ وَأُصْرِفَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ مِنْ الْجِهَاتِ الْمَذْكُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ انْقَرَضَ مَنْ وُجِدَ فَعَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَأَكْثَرُ مِنْ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَدِينَةِ

هَذَا لَفْظُ الْوَاقِفِ فَمَا الْمُرَادُ بِالْحَضْرَمِيِّ هَلْ هُوَ الْمُتَوَلِّدُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنُهَا أَوْ مَنْ قَدْ اسْتَوْطَنَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُولَدْ فِيهَا أَوْ مَنْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُولَدْ هُوَ فِيهَا. وَسُئِلَ عَنْ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا وَقَدْ أَسْكَنَهُ فِيهَا أَوْ أَعْتَقَهُ فِيهَا هَلْ هُوَ حَضْرَمِيٌّ أَوْ لَا وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَاجِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَسْكَنٌ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَسْكَنٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ بِكِرَاءٍ وَنَحْوِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ الْمُتَزَوِّجُ بِالسُّكْنَى فَقَطْ أَوْ بِالسُّكْنَى وَالْأُجْرَةِ إنْ أُوجِرَ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ.

وَقَوْلُ الْوَاقِفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ مَا الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ هَلْ هُوَ الْإِقَامَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ الْمُجَاوَرَةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ الِاسْتِيطَانِ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ مَتَى خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْعَوْدِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِذَا حَضَرَ مُسْتَحِقُّونَ فَهَلْ يُقَدِّمُ مِنْهُمْ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ الْأَسْبَقَ وَالسَّبْقُ هَلْ يُعْتَبَرُ بِكَوْنِهِ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إلَى النَّاظِرِ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَهَلْ يُكْرَى مِنْ بَيْنَهُمْ أَوْ يَسْكُنُهُ أَحَدُهُمْ بِأُجْرَةِ مَا يَخُصُّ الْبَاقِينَ وَإِذَا أَعْرَضَ الْمُتَزَوِّجُونَ عَنْ السُّكْنَى وَأَكْرَى هَلْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015