هَدْمِهِ وَيُشْتَرَى لَهُ بِالْبَاقِي عَقَارٌ أَوْ نَفَقَةٌ لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجِّ وَالْقَفَّالُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ.

(وَسُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ وَقْفُ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ بِرَدِّ اللَّهِ تَعَالَى مَضْجَعَهُمَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ تَبَعًا لِجَمْعٍ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيّ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَا عَلَى طَوَائِفَ مَخْصُوصَةٍ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ مُولِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا هُنَا بِأَنَّهُ لَا يَصِحّ وَقْفَ الْوَلِيِّ فَلْيَكُنْ الْإِمَامُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْإِقْطَاع لِمَا يَرَى فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سُومِحَ لَهُ فِي أَنْ يَقِفَ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً عَلَى مِنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ إلًّا أَنَّهُ أَوْسَعُ نَظَرًا مِنْهُ فَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَوْلُهُمْ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهَلْ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ يُصْرَفُ إلَى مَنْ؟ وَمَا مُدَّةُ الصَّرْفِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُصْرَفُ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ إلَى الْفُقَرَاءِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ أَمَدِ الِانْقِطَاعِ هَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا أَخْذَهُ مِنْ تَفْرِيعِ الْأَصْلِ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَقْفٍ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ اهـ.

وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَضْعِيفًا لَهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافَهُ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَخْذُهُ إيَّاهُ مِنْ التَّفْرِيعِ عَلَى ضَعِيفٍ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ وَاسْتَدَلَّ بِعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَجَامِعِ النَّشَائِيِّ وَرَدَ بِأَنَّ مَحَلَّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ فِي مَجْهُولٍ يُمْكِنُ انْتِظَارَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْآخَرَ يُمْكِنُ انْتِظَارُهُ بِمَا سَنَذْكُرُهُ وَإِذَا قُلْنَا إنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ضَعِيفٌ فَيُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ أَيْ أَفْقَرِ الْأَقْرِبَاءِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا مُدَّةُ الصَّرْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّرُ بِزَمَنِ حَيَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُبْهَمُ لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقَدَّرُ الْعُمْرُ الطَّبِيعِيُّ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لِأَنَّا قَبْلَ ذَلِكَ نَشُكُّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْفُقَرَاءِ حِينَئِذٍ أَوْ يُقَدَّرُ الْعُمْرُ الْغَالِبُ وَهُوَ مَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ لَوْ غَابَ كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْضًا لِأَنَّ الرَّجُلَ إنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَشْهَرِ إطْلَاقَاتِهِ عَلَى الْبَالِغِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ، فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا أَوْ عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هَلْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بِهَا أَوْ لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ إلَيْهَا قَبْلَ فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إذَا خِيفَ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015