الصَّوَابُ فَعَلَى مَنْ تَأَهَّلَ لِلنَّظَرِ الْإِمْعَانُ فِيهِ لِيَظْهَرَ لَهُ صَوَابُهُ أَوْ خَطَؤُهُ وَلَا يُبَادِرُ إلَى اعْتِمَادِهِ حَذَرًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي حِرْمَانِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ إعْطَاءِ مَحْرُومٍ وَلَيْسَ فَائِدَةُ ذَلِكَ إلَّا بَيَانُ الْمَآخِذِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَا يَصْلُحُ مُرَجِّحًا وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ثُمَّ رَأَيْت الْوَلِيَّ أَبَا زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ ذَكَرَ مَا يُؤَيِّد مَا ذَكَرْته مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ.

وَلَفْظُهُ سُئِلْت عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثَمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ دُون وَلَدِ الْبَطْنِ هَلْ يَعُودُ الْوَصْفُ بِالذُّكُورِيَّةِ فَيَكُونُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ خَاصَّةً إلَى الطَّبَقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ أَوْ يَعُودَ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ فَأَجَبْت بِعُودِهِ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي عَوْدِ الْمُتَعَلِّقَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْد جُمَلٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ مِنْ شَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ وَصْف أَوْ غَيْرِهَا إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالْأَخِيرَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ بِمَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْوَاوِ وَثُمَّ وَالْفَاءِ.

وَبِتَأَمُّلِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِعُودِ قَوْلِ الْوَاقِفِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ إلَى الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فِي سَائِرِ الطَّبَقَاتِ الَّتِي سَبَقَتْ فَيَكُونُ نَصًّا فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ وَظِيفَةِ بَوَّابَةٍ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَكِّيِّ بِاسْمِ شَخْصٍ وَأَخِيهِ غَابَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بِنَوَاحِي مِصْرَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ مُبَاشِرًا جَمِيعَ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى نَزَلَ بِجَمِيعِهَا لِرَجُلٍ وَثَبَتَ النُّزُولُ عَلَى يَدِ قَاضِي مَكَّةَ وَنَاظِرِ مَسْجِدِهَا وَقَرَّرَ الْمُتَوَلِّي لَهُ فِي جَمِيعِ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبَاشَرَ مُدَّةَ خَمْسِ سِنِينَ وَقَبَضَ مَعْلُومَهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَرَفَعَ شَخْصٌ إلَى قَاضِي مِصْرَ قِصَّةً أَنْهَى فِيهَا وَفَاةَ أَخِي النَّازِلِ وَسَأَلَ فِي تَقْرِيرِهِ فِيمَا كَانَ بِاسْمِهِ مَنْ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَصِحُّ تَقْرِيرُ قَاضِي مِصْرَ فِي ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ سَبَقَ التَّقْرِيرُ مَنْ قَاضِي مَكَّةَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعِهَا لِغَيْبَةِ الْأَخِ وَانْقِطَاعِ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ أَوْ لَا يَصِحّ تَقْرِيرُهُ فِي ذَلِكَ وَيُعْمَلُ بِمَا سَبَقَ مَنْ التَّقْرِيرِ الصَّادِرِ مَنْ قَاضِي مَكَّةَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ التَّقْرِيرُ فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ لِنَاظِرِ الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْقُوفُ عَلَى تِلْكَ الْوَظِيفَةِ بِغَيْرِ الْبَلَدِ وَتَطَّرِدُ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْمُوَلِّيَ فِيهَا هُوَ قَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَأَلْحَقَ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَتَقْرِيرُ النَّاظِرِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ الْعَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِلَّا فَهُوَ لِقَاضِي تِلْكَ الْبَلَدِ وَمَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ حَيْثُ فُقِدَ شَرْطُ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فُوِّضَ لِنَاظِرِ الْمَسْجِدِ التَّقْرِيرُ فِي جَمِيعِ وَظَائِفِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَوْقَافُهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطَ وَاقِفٍ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفُوِّضَ لِلنَّاظِرِ مَا ذُكِرَ عُمِلَ بِتَقْرِيرِهِ هُنَا مُطْلَقًا وَأَجَابَ مَرَّةً أُخْرَى بَعْد تَغْيِيرٍ فِي بَعْضِ السُّؤَالِ فَقَالَ إنْ كَانَ الْوَقْفُ بِمَكَّةَ فَالتَّقْرِيرُ لِقَاضِيهَا لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَ بِمِصْرَ مَثَلًا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَإِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ قَاضِي مَكَّةَ وَمِصْرَ يُقَرِّرُ فَتَقْرِيرُ قَاضِي مَكَّةَ هُوَ الصَّحِيحُ لِسَبْقِهِ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ كَذَلِكَ فَالْوِلَايَةُ لِقَاضِي مِصْرَ فَلَيْسَ لِقَاضِي مَكَّةَ أَنْ يُوَلِّيَ إلَّا عَلَى جِهَةِ النِّيَابَةِ فِي تِلْكَ الْوَظِيفَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلَى قَاضِي مِصْرَ وَيُقَرِّرُ فِيهَا مَنْ يَرَاهُ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يُصْرَفَ رِيعُهُ فِي جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا قُرَّاءٌ يَقْرَءُونَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّونَ مَعْلُومَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمَقْبُوضَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِحِسَابِهِ أَمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ إلَّا بَعْد انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَالْحَال أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا حَصَلَ فِي الْوَقْفِ هَدْمٌ أَوْ خَلَلٌ فِيهِ فَتَوَقَّفَ النَّاظِرُ عَنْ عِمَارَتِهِ وَإِصْلَاحِهِ مِنْ رِيعِهِ فَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَمَادَى إلَى خَرَابِهِ كُلِّهِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْوَاقِفِ وَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مُحَاسَبَتُهُ بِالْأُجْرَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِيَعْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015