فُعِلَ وَإِلَّا بِيعَ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ نَخْلٌ أَوْ يُشَارِكُ بِهِ فِي نَخْلٍ يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ فِي مَصَارِفِهِ وَلِذَلِكَ شَاهِدٌ مَنْ كَلَامِهِمْ اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ عَمَّرَ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ لِوَرَثَتِهِ طَلَبُ مَا أَصْرَفَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَدْخَلَ عَيْنًا فِي الْعِمَارَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ كَانَ لَهُمْ طَلَبُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى مَسْجِد شَيْئًا وَشَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ كَذَا وَمَا فَضَلَ لِلْعِمَارَةِ وَالْمَصَالِحِ فَعَمَّرَ النَّاظِرُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَّ عَمَّرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بِهَا وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْوَاقِفُ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ عِمَارَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ قَبْلَ عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ عِمَارَتِهَا إلَّا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ كَانَتْ مَنْ جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ ثَمَّ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ إنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهَا حُسِبَ لَهُ مَا صَرَفَ عَلَى عِمَارَتهَا وَإِلَّا فَلَا.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ شَخْص وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَدَائِمًا مَا تَعَاقَبُوا بَطْنًا بَعْد بَطْنٍ وَنَسْلًا بَعْد نَسْلٍ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مَنْ نَفْسِهَا يَسْتَقِلُّ بِهَا الْوَاحِدَةُ الْوَاحِدَةُ عِنْد الِانْفِرَادِ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا عِنْد الِاجْتِمَاعِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ فَهَلْ إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ وَبِنْتًا وَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ بِنْتٍ هَلْ تَسْتَحِقُّ مِنْ الْوَقْفِ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصِّفَةَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ وَمِثْلَهَا بَدَلُ الْبَعْضِ وَالِاشْتِمَالِ وَالْحَالُ تَرْجِعُ إلَى سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا وَتَأَخَّرَ عَنْهَا مَنْ الْجُمَلِ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْطُوفَةِ بِالْوَاوِ وَثَمَّ وَالْفَاءِ دُون لَكِنَّ وَبَلْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ بَابِ الْوَقْفِ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْطُوفَةِ كَذَلِكَ وَكَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَمْ يَسْتَحْضِرهُ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا قَدْ يُوَافِقُهُ ثُمَّ بَحَثَ خِلَافَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُور دُون الْإِنَاثِ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَ احْتِمَالَاتٍ مُخْتَلِفَةَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ بَدَلًا مَنْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا ذَكَرٌ مِنْ ذَكَرٍ فَلَا حَقَّ لِبِنْتِ الِابْنِ.
وَلَا لِأَوْلَادِ الْبِنْتِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُضَافِ فَقَطْ فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أُولَئِكَ إلًّا الذَّكَر سَوَاء أَكَانَ مِنْ ذَكَرٍ أَمْ أُنْثَى فَيَسْتَحِقُّ ابْنُ الْبِنْتِ دُون بِنْتِ الِابْنِ وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ فَلَا حَقَّ لِبِنْتِ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُنَافِيهِمَا قَوْلُهُ آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مَنْ وَلَدِ الظَّهْر لِمَا سَيَجِيءُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَالْمُسْتَحِقُّ كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِذَكَرٍ ذَكَرًا كَانَ هُوَ أَوْ أُنْثَى فَتَسْتَحِقُّ بِنْتُ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ وَلَدِ الْبِنْتِ.
وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ عِبَارَةَ الْوَاقِفِ إذَا احْتَمَلَتْ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَر وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْمُرَجِّحِ فَإِنْ وُجِدَ لِكُلٍّ مُرَجِّحٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى مَا قَوِيَ مُرَجِّحِهِ فَمُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أُمُورٌ مِنْهَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الَّذِي قَدَّمْته مَنْ رُجُوعِ نَحْو الصِّفَةِ إلَى سَائِرِ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْطُوفَةً وَمِنْهَا أَنَّ تَخْصِيصَهُ بِأَحَدِ الْجُزْأَيْنِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَبَقِيَتْ مُرَجِّحَاتٌ أُخَرُ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَالثَّانِي كَمَا يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا وَمُرَجِّحُ الثَّانِي أُمُورٌ أَيْضًا مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ أَفْتَى فِيمَنْ جَعَلَ نَظَرَ وَقْفِهِ عَلَى أَوْلَادِ ابْنِهِ خِضْرٍ الذُّكُورِ ثَمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الذُّكُورُ مُقَدَّرًا فِي الْمَعْطُوفِ فَيَكُونُ رَاجِعًا لِلْمُضَافِ فَلَا تَسْتَحِقُّ بِنْتُ ابْنِ خِضْرٍ شَيْئًا وَيَحْتَمِلُ كَلَامُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ لِلْمُضَافِ فَيَكُونُ مَنْ مُرَجِّحَاتِ