(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ مَنْ غَيْرِ إجْبَارٍ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَنْ الْإِذْنِ اسْتَقَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ إنْ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ تَحْصِينًا لَهَا وَبَحَثَ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيَسْتَقِلُّ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأَصْبَحِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِر إذْ الْمِلْكُ فِيهِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا صَحَّ تَزْوِيجُ الْمَوْقُوفَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ فَإِنَّ مَنَافِعَهُ أَوْ أَكْثَرهَا تَصِيرُ مُسْتَغْرَقَةٌ لِلزَّوْجَةِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ سَنَةً مَثَلًا وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا ثُمَّ صَرَفَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْل مُضِيِّ السَّنَةِ فَمَنْ الضَّامِنُ النَّاظِرُ أَوْ الْمَيِّتُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَصْرِفَ إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزَّائِدَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي تَرِكَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إذْ لَا عُهْدَةَ عَلَى الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْهِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِأَنَّ الْقَابِضَ أَخَذَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ فَيَدُهُ ضَامِنَةٌ لَهُ وَإِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَى يَدِ النَّاظِرِ وَهِيَ يَدُ ضَمَانٍ وَالْقَرَارُ عَلَى الْقَابِضِ وَالنَّاظِرِ إنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ فَقَطْ.
(وَسُئِلَ) هَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ النَّذْرُ بِمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لِآخَرَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صَرَّحَ ابْن الرِّفْعَةِ بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ إعَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ أَنْ يَكُونَ نَظَرُ الْوَقْفِ إلَيْهِ وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ نَذْرِهِ إنْ كَانَ النَّظَرُ إلَيْهِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ بَنَاهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِآلَاتِهِ ثَمَّ بَاعَ بِنَاءَهُ لِآخَرَ ثُمَّ مَاتَ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى آخَرَ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى هَدْمِ هَذَا الْبِنَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ بَنَى مُسْتَأْجِرٌ أَرْضًا مَوْقُوفَةً فِيهَا مَا يَقْتَضِي عَدَمَ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي هُنَا بَلْ يَبْقَى بِنَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ نَعَمْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُبْدِلَ أَرْشَ النَّقْصِ مَنْ مَالِهِ لِيَنْقُضَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا تَعَطَّلَتْ الْبِئْرُ وَالْخَابِيَةُ وَالْقَنْطَرَةُ وَالتَّدْرِيسُ وَنَحْوُهَا فَهَلْ يُنْقَلُ مَا وُقِفَ عَلَيْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ إذَا تَعَطَّلَ ذَلِكَ نُقِلَتْ غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا إلَى مِثْلِهَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى تَحْصِيلِ مَاءِ الطَّهَارَةِ فِي نَحْو خَابِيَةِ مَسْجِدٍ فَهَلْ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُ مَا لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهَا إلَّا لِمَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ الْمَاءِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ لِلطَّهُورِ فِي الْمَسَاجِدِ عِنْدنَا هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَقْلُهُ إلَى خَلْوَتِهِ وَادِّخَارِهِ فِيهَا لِلطُّهْرِ بِهِ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَلْ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَاءٍ أَوْ وَقَفَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الطَّهُورُ بِمَسْجِدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهُ لِطَهَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا مُنِعَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّلَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مَحَلّ آخَرَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَ ذَلِكَ تَكْثِيرًا لِثَوَابِهِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْصُرُ عَمَّا يُفْهِمُ ذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمهُ وَإِلَّا نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةِ شَرْطِهِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَالِكٍ مَنْفَعَتَهَا فَهَلْ يَصِحّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْأَوْجَهُ مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ مَنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ حَيْثُ مَلَكَ مَنْفَعَتَهَا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ مُدَّةَ عُمْرِهِ لِخُلُوِّ الْوَقْفِ حِينَئِذٍ عَنْ الْفَائِدَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مِلْك الرَّقَبَةِ فَإِنْ قُيِّدْت الْمَنْفَعَةَ بِمَا يُمْكِنُ تَقَدُّمُهُ عَلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُتَوَقَّعَةٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ نَخْلَةً لَهَا أَوْلَادٌ وَبَعْضُهَا يَضُرُّ بَقَاؤُهُ فَهَلْ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ وَمَا الَّذِي يُفْعَلُ بِهِ إذَا قُطِعَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ ثُمَّ مَا حَدَثَ بَعْد الْوَقْفِيَّة أَفْتَى جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فَيَكُونُ وَقْفًا وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ فِي شَجَرِ اللَّوْزِ وَأَفْتَى آخَرُونَ بِأَنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بَعْدَ التَّثَبُّتِ أَيَّامًا أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ إلَى مَكَان آخَرَ