الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَى بِذَلِكَ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي بَابِ الْوَقْفِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيّ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَسْتَفِضْ تَسْمِيَةُ النَّاسِ لَهُ مَسْجِدًا وَإِلَّا حُكِمَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا بِلَا تَوَقُّفٍ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ مَسَاجِدِ مِنًى غَيْر مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ مَسْجِدٍ فِيهَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ فِيهَا.

(وَسُئِلَ) هَلْ لِلنَّاظِرِ إقْرَاضُ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَالِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُ ذَلِكَ إلَّا إنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَخَشِيَ تَلَفَ الْغَلَّةِ أَوْ ضَيَاعَهَا فَيُقْرِضُهَا لِمِلْءٍ ثِقَةٍ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ.

(وَسُئِلَ) هَلْ يُرَدُّ الْوَقْفُ بِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؟

(فَأَجَابَ) بِإِنَّمَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ قَبْلَ رِضَاهُ وَقَبْضِهِ وَأَمَّا إذَا رَضِيَ وَقَبَضَهُ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ حِينَئِذٍ هَذَا مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُهَذَّبِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّامِلِ وَفَرَّقَ بَيْن الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وُقِفَ شَيْءٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ فُلَانٍ شَيْئًا مَعْلُومًا مَنْ الْقُرْآنِ كُلَّ يَوْمٍ فَتَرَك الْقِرَاءَةَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَهَلْ يَقْضِيهَا وَيَسْتَحِقُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مَنْ مَعْلُومِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي فَوَّتَ قِرَاءَتَهُ سَوَاء أَقَضَاهُ أَمْ لَا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ شَيْئًا وَقْفَ تَرْتِيبٍ عَلَى أَوْلَادِهِ فَادَّعَاهُ آخَرُ وَصَدَّقَهُ أَهْلُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مَثَلًا فَهَلْ يَسْرِي تَصْدِيقُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَسْرِي تَصْدِيقُهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بَلْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ فَإِذَا مَاتُوا انْتَقَلَتْ لِلْبَطْنِ الثَّانِيَةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَيْهِمْ إلَّا إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمِلْكِ تِلْكَ الْعَيْنِ بِشَرْطِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَلْحَق فِي مَجْلِسِ وَقْفِهِ شُرُوطًا فَهَلْ تَلْزَم؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ لُزُومُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَلْحَقَ شُرُوطًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ إلْغَاؤُهَا حَيْثُ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْ تَلَفُّظِهِ بِالْوَقْفِيَّةِ بِغَيْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَيُفَرَّقُ بَيَّنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَجَازَ فِيهِ إلْحَاقُ شُرُوطٍ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ كَإِلْحَاقِ الْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ إلَى الْآنَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِ التَّلَفُّظِ مِنْ ذِكْرِهِمْ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَهُ شَرْطٌ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَثْبَتَتْ بَقَاءَ مَهْرِهَا فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا الْمَيِّتِ وَتَعَوَّضَتْ أَرْضُهُ الَّتِي لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهَا ثُمَّ وَقَفَتْهَا فَجَاءَتْ أُخْرَى وَأَثْبَتَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ وَمَهْرَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ تُشَارِكُ الْأُولَى فِي الْأَرْضِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ فِي قَدْرِ مَا يَخُصُّ الثَّانِيَةَ مَنْ الْأَرْضِ لَوْ وُزِّعَتْ عَلَى قَدْرِ الْمَهْرَيْنِ وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ الْأَصْبَحِيُّ مِنْ صِحَّةِ الْوَقْفِ وَبَقَائِهِ فِي الْجَمِيعِ وَيَجِبُ عَلَى الْأُولَى الْغُرْمُ لِلثَّانِيَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهَا فَغَيْرُ مُنْقَاسٍ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِهِمْ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ عَمَّرَ طَبَقَةً كَانَتْ بِمَسْجِدٍ وَخَرِبَتْ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ لِغَيْرِهِ سُكْنَاهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلَدِهِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ سُكْنَاهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ الْبَانِي إلَّا الْآلَةَ وَلَا يَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ السُّكْنَى بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ السُّكْنَى فِيهَا بِغَيْرِ إذْنه لِمَا فِيهَا مَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْآلَةِ الْبَاقِيَةِ عَلَى مِلْكه.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ دَرْسٍ فِي مَكَّةَ شَغَرَتْ وَظِيفَتُهُ مِنْهُ فَقَرَّرَ فِيهَا قَاضِي مَكَّةَ لِغَيْبَةِ النَّاظِرِ بِمِصْرَ أَوْ الشَّامِ فَهَلْ يَصِحُّ تَقْرِيرُهُ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ إذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَرِّرَ غَيْرَ مَنْ قَرَّرَهُ وَهَلْ النَّظَرُ عَلَى وَظَائِفِ الدَّرْسِ الْمَذْكُورِ لِقَاضِي بَلَد الْوَظَائِف إذَا غَابَ النَّاظِر فَيُقَرِّرُ فِيهَا كَمَا يُزَوِّج مُوَلِّيَةَ الْغَائِب؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ السِّرَاج الْبُلْقِينِيُّ وَوَلَده جَلَالُ الدِّينِ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ قَاضِي مَكَّةَ الْوَظِيفَة لِمَنْ ذَكَرَ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَ مَنْ وَلَّاهُ وَأَنَّ النَّظَرَ عَلَى وَظَائِفِ الدَّرْسِ الْمَذْكُورِ لِقَاضِي بَلَدِ الْوَظَائِفِ الْمَذْكُورَةِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ وَقَفْت نِصْفَ كَذَا عَلَى زَوْجَتِي وَالْبَاقِي عَلَى أَوْلَادِي ثَمَّ عُتَقَائِي فَإِذَا انْقَرَضَ الْأَوْلَادُ وَكَانَتْ الزَّوْجَةُ عَتِيقَةً لَهُ فَهَلْ تُشَارِكُ عُتَقَاءَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُشَارِكهُمْ لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهَا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ نِصْفَهُ عَلَى زَوْجَتِي وَالْبَاقِي عَلَى عُتَقَائِي فَإِنَّهَا لَا تُشَارِكهُمْ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَتْ عَتِيقَةً لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ فَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْفُقَرَاءَ لِمَا ذُكِرَ.

(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ مَنْ يُزَوِّجُ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015