(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَفْظُ التَّصَدُّقِ صَرِيحٌ فِي التَّمْلِيكِ إذَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الْوَقْفِ فَإِنْ أَرَادَهُ بِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّل نَعَمْ إنْ قَالَ هِيَ صَدَقَةٌ بَعْد مَوْتِي إلَخْ صَحَّ وَكَانَ وَصِيَّةٌ وَحَيْثُ صَحَّ الْوَقْفُ أَوْ الْوَصِيَّةُ أَجْزَأَتْ الْقِرَاءَةُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَتَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ الْقَبْرَ بَطَلَ الْوَقْفُ قَالَ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِجِهَةٍ خَاصَّةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ لَغَا أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْبَحِيِّ أَخْذًا مَنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنُ لِلْقِرَاءَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا يَصِحّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَكَفَى بِقَوْلِهِ كُلُّ جُمُعَةٍ تَعْيِينًا فِي الْجُمْلَةِ بَلْ يَنْبَغِي فِي وَقَفْتُ هَذَا بَعْد مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ عَلَى قَبْرِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ اسْتَحَقَّ الْمُوصَى بِهِ وَلَمْ يُلْزِمُهُ بِذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَى ذَلِكَ الْقَبْرِ عَمَلًا بِمَدْلُولِ ذَلِكَ اللَّفْظِ نَعَمْ إنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ ثُمَّ بَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَقَدْرٌ مَعْلُومٌ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْوَقْفِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّ عُرْفَ الْوَاقِفِ الْمُطَّرِدِ فِي زَمَنِهِ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا لِيُصْرَفَ مِنْ غَلَّتِهَا لِلْمُعَلِّمِ بِبَلَدِ كَذَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ فَعَلَّمَ سَنَةً وَامْتَنَعَ ثُمَّ عَلَّمَ غَيْرُهُ وَلَمْ يُحَصِّلْ فِي سَنَتِهِ إلَّا دُون مَا شُرِطَ لَهُ فَهَلْ يُكَمِّلُ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ وَهَلْ لَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ السَّنَةِ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يُكَمِّلُ وَيَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ.
(وَسُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِي نَحْو التَّدْرِيسِ وَإِذَا عَطَّلَهُ أَيَّامًا فِي الشَّهْرِ تُحْسَبُ عَلَيْهِ مَنْ جَامِكِيَّتِهِ وَهَلْ يُعْمَلُ بِالْعَادَةِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ لِعُذْرٍ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ مِثْلَ الْمُسْتَنِيبُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
وَمَنْ عَطَّلَ مَا ذُكِرَ قُطِعَ مَنْ جَامِكِيَّتِهِ بِنِسْبَتِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيه وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ وَتَرْكُ التَّدْرِيسِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ فَإِنْ جُهِلَتْ لَمْ تَجُزْ الْبَطَالَةُ وَلَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَثْنَاهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلًّا وَلَدٌ وَاحِدٌ فَهَلْ يَصِحّ الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ. وَيُصْرَفُ إلَيْهِ الثُّلُثُ أَوْ الْجَمِيعُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الْجِيلِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ زَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَرِيبٌ إنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا يُصْرَفُ لَهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْقَصْدَ الصَّرْفُ إلَى جِهَةِ الْقَرَابَةِ فَقِيَاسه أَنْ يُصْرَف فِي مَسْأَلَتنَا إلَيْهِ الْكُلّ فَإِنْ حَدَث أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلَادِ شَارَكَهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا لِلَّهِ فَهَلْ يَصِحّ وَمَا مَصْرِفُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ وَقَفْتُهُ لِسَبِيلِ اللَّهِ صَحَّ أَنَّهُ يَصِحّ الْوَقْفُ هُنَا لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَدَمُ صِحَّةِ الْوَقْفِ فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ مَصْرِفٌ مَعْلُومٌ يُحْمَلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ فَقَطْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَصْرِفٌ مَعْلُومٌ فَبَطَلَ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا أَنَّهَا تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِمْ نَظَرًا لِذَلِكَ الْغَالِب بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِلَّهِ تَعَالَى صَحَّ وَصُرِفَ إلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ يُصْرَفُ هُنَا لِلْفُقَرَاءِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقْف وَقْفًا عَلَى أَوْلَاده وَأَوْلَاد أَوْلَاده وَهَكَذَا وَجَعَلَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ بَعْد الْأَوْلَاد لِأَوْلَادِهِمْ أَوْ لِلْحَاكِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ هَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَنَّهُ وَلَد وَفِيهِ خِلَافٌ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَقِيقَة فَالنَّظَرُ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ لِلْحَاكِمِ وَيُؤَيِّدُ تَرْجِيحَهُمْ الثَّانِي قَوْلُهُمْ لَا تَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَقَوْلُ الْأَزْرَقِيِّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ لَوْ قَالَ بَنُو آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَمْ تُعْتَقْ عَبِيدُهُ بِخِلَافِ عَبِيدِ الدُّنْيَا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الِابْنِ عَلَى ابْنِ الِابْنِ مَجَازٌ فَلَمْ تَدْخُلُ عَبِيده فِي كَلَامِهِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِي إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ لَا إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ نَقْضِ الْمَسْجِدِ وَتَوْسِيعِهِ هَلْ يَجُوزُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ جَوَّزَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَمَنَعَهُ الْأَصْبَحِيُّ وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَيَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَقْد فُعِلَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِرَارًا فِي زَمَنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَجَدْنَا صُورَةَ مَسْجِدٍ وَلَمْ نَدْرِ هَلْ وُقِفَ مَسْجِدًا أَمْ لَا فَهَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ