انْفِصَالِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْوَقْفِ لِأَنَّهُ إنْ بَانَ حَيًّا لَمْ يَسْتَحِقُّ إلًّا مِنْ حِين الِانْفِصَالِ وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا فَالِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَخِ فَلَمَّا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَيْهِ مُدَّةَ الْحَمْلِ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي كَوْنِ الْحَمْلِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا.

وَبَحَثَ السُّبْكِيّ مِنْ الصَّرْفِ لِلْأَخِ وَرَدَّ مَا بَحَثَهُ الْغَزِّيُّ وَلِبَعْضِ الْيَمَنِيِّينَ هُنَا أَوْهَامٌ يَجِبُ تَجَنُّبُهَا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَنْ رُزِقَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَهَلْ يَجِبُ الصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ أَوْ لَا. وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّرْفُ لِثَلَاثَةٍ لِأَنَّ لَفْظَ مَنْ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَلَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لِلْأَغْنِيَاءِ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ وَلَا لِلْعَامِّ أَنْ يَخْتَصَّ بِهَا بَلْ النَّظَرُ فِي التَّخْصِيصِ إلَى الْحَاكِم الَّذِي فَوْقَهُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ رَأَيْت أَوْ فِيمَا أَرَاك اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَضْعُهُ فِي نَفْسِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ نَفْسَهُ وَإِنْ ذَكَرَ صِفَةً تَشْمَلُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوْ أَخَّرَ الْوَكَالَةَ حَيْثُ قَالَ.

وَلَوْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِنْ شِئْت أَنْ تَضَعَهُ فِي نَفْسِك فَافْعَلْ فَعَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ اهـ.

وَجَزَمَ بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا هَذَا مِنْ الْمَنْعِ بَعْضُ مُخْتَصِرِيهَا.

وَبِهِ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا مِنْ الْمَنْعِ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا أَمَّا النَّقْلُ فَقْد نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى الْجَوَازِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَالرَّافِعِيُّ وَجَّهَ الْمَنْعَ ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا تُضَادُّ الْغَرَضَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا بَلْ فِيهِ وَفَاءٌ بِمَقْصُودِ الْآذِن وَالثَّانِي اتِّحَادُ الْمُوجِبُ وَالْقَابِلُ وَهُوَ مُنْتَفٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَوْكِيلٌ فِي صِيغَةِ عَقْدٍ فَيُؤَدِّي إلَى الِاتِّحَادِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا اهـ.

وَاَلَّذِي فِي التَّوَسُّطِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ لَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي فِي نَفْسِك جَازَ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَوْ قَالَ فَرِّقْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَأْمُورُ فَقِيرٌ هَلْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا وِجْهَاتٌ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ وَالثَّانِي يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَهُوَ الْفَقْرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ إذَا قَالَ الْمُوصِي ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَضَعهُ فِي نَفْسِهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَلَا وَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ فَإِنْ وَضَعَهُ فِي وَرَثَةِ الْمُوصِي لَمْ يَصِحّ الِاخْتِيَارُ وَلَا يَخْتَارُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ انْعَزَلَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَوَكِيلٍ بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا اهـ.

كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَيُؤَيِّد احْتِمَالُهُ الْأَخِيرُ الْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ اخْتِيَارِ الْوَصِيِّ ثَانِيًا مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرُ خِيَارِ الْبَيْعِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لَلْوَصِيِّ ثَانِيًا إذَا لَمْ يَفْسُقْ بِالتَّصَرُّفِ الْأَوَّلِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْوَصِيّ هُنَا جَاهِلًا بِصَرْفِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي.

وَنَقَلَ الْغَزِّيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَرِّقْ ثُلُثِي لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ وَلَا مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَتُهُ وَلَا مَنْ يَخَافُهُ أَوْ يَسْتَصْلِحُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَهُ الصَّرْفُ لِأَبَوَيْهِ وَأَوْلَادِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يُفَرِّقَ كَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهَلْ يَلْزَمُ وَإِذَا تَعَذَّرَ التَّفْرِيقُ فِيهِ يُؤَخَّرُ لِعَاشُورَاءَ الثَّانِي أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَجِب أَنْ يُفَرِّق يَوْم عَاشُورَاء فَإِنْ اتَّفَقَ تَأْخِيره عَنْهُ فَرَّقَ عِنْد الْإِمْكَان وَلَا يُؤَخَّر إلَى عَاشُورَاء الثَّانِي نَعَمْ لَوْ شَرَطَ كَذَا لِصُوَّامِ رَمَضَانَ فَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَبَ تَأْخِيره إلَى رَمَضَانَ الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ يُصْرَفُ فِي رَمَضَانَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضَهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِطْعَامِ الضُّيُوفِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُ غَلَّتِهَا. وَيَكْفِي صَرْفُ الْقَمْحِ لِلضُّيُوفِ حَبًّا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا تَجَرَّدَ لَفْظُهُ عَنْ الْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِصَرْفِ الْأَرْضِ أَوْ غَلَّتِهَا اتَّبَعَ عُرْفَ زَمَنِ الْوَاقِفِ الْمُطَّرِدِ وَإِعْطَاءِ الْحَبِّ لَيْسَ بِضِيَافَةٍ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا لِيَصْرِفَ مِنْ غَلَّتِهَا كُلَّ شَهْرٍ لِفُلَانٍ وَلِلْفُقَرَاءِ كَذَا فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَمَا مَصْرِفُ الْفَاضِلِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَيُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ قَالَ أَرْضِي الْفُلَانِيَّةُ صَدَقَةٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي كُلَّ جُمُعَةٍ يَس فَهَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ وَصِيَّةٌ وَهَلْ تُجْزِئُ الْقِرَاءَةُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَتَتَعَيَّنُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ جَهِلَ فَمَا يَفْعَلُ فِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015