وَنَحْوهمْ إذَا شَرَطَ لِوَاقِفِ تَقْسِيطِهِ عَلَى الْمُدَّةِ وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْأَرْضُ لَا يَأْتِي مُغَلُّهَا إلَّا مَرَّةً فِي سَنَةٍ.
وَالْبُسْتَانُ لَا يَأْتِي ثَمَرَهُ إلَّا كَذَلِكَ وَأُجْرَةُ الْمَنَافِعِ تَخْتَلِفُ فَفِي بَعْضِ السَّنَةِ كَثِيرَةٌ وَبَعْضُهَا قَلِيلَةٌ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي مِثْل هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُغَلِّ وَالثَّمَرَةِ وَنَحْوِهَا أَنْ تُقَسَّطَ عَلَى الْمُدَّةِ وَيُعْطَى مِنْهُ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي بَاشَرَهَا وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ مَا وُجِدَتْ إلَّا بَعْد وَهَكَذَا الْإِقْطَاعَاتُ يُقَسَّطُ مُغَلُّ السَّنَةِ عَلَيْهَا وَيُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ قِسْطَهُ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ خِلَافَ هَذَا كُلِّهِ اتَّبَعَ شَرْطُهُ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْمُحَاكَمَاتِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَاقِفُ وَقْفٍ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى غَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ وَكَانَ فِي الْمَوْقُوفِ كَرْمٌ فَمَاتَ الْوَاقِفُ وَهُوَ حِصْرِمٌ وَأَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ أَخْذَ الْحِصْرِمِ وَحِرْمَانَ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ عَنْهُ فَمَنَعْتُهُ وَالْوَاقِفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْلَى بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَ غَيْرَ الْوَاقِفِ اهـ.
وَإِنَّمَا سُقْته بِطُولِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى تَحْقِيقٍ وَفَوَائِدَ يَتَعَيَّنُ إمْعَانُ النَّظَرِ فِيهَا وَالِاعْتِنَاءُ بِهَا فَإِنَّهَا عَزِيزَةٌ النَّقْلِ إلَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ فَصَرَفَ إلَيْهِمْ وَلَيْسُوا مُعَيَّنِينَ فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةٌ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ عَلَى الْوَاقِفِ لِتَعْزِيرِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ.
فَكُلُّ مَنْ سَكَنَ الْمَوْضِعَ أَوْ انْتَفَعَ بِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ غَرِمُوا الْأُجْرَةَ فَإِنْ أَجَّرَ النَّاظِرُ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ وَسَلَّمَهَا إلَى الْعُلَمَاءِ فَرُجُوعُ مُسْتَحِقِّ الْمِلْكِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَالْعُلَمَاءِ وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا سَلَّمَهُ عَلَى مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ أَوْ وَصَلَتْ دَرَاهِمُهُ إلَيْهِ فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكه لِفَسَادِ الْإِجَارَةِ وَقَرَارُ غُرْمِ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عَنْ الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لَهَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عَنْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ مَا مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أَوْ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هَذَا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ.
(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ خَوَابِي وَنَحْوهَا عِنْد مَسْجِدٍ وَبِهَا مِيَاهٌ وَلَا يُدْرَى عَلَى أَيِّ جِهَةٍ وُقِفَتْ فَمَا الْحُكْمُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُتَّبَعُ فِيهَا الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ مِنْ غَيْر نَكِيرٍ أَخْذًا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْعَادَة مُحَكَّمَةٌ.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ وَقْفُ نَحْو مُصْحَفٍ عَلَى عَامِّيٍّ أَوْ أَعْمَى لِيَقْرَأَ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِي الْأَوَّلِ لِإِمْكَانِ تَعَلُّمِهِ وَقِرَاءَتِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الثَّانِي
(وَسُئِلَ) عَنْ وَقْفِ الْوَرَقِ الْأَبْيَضِ عَلَى مَنْ يَكْتُب فِيهِ هَلْ يَصِحّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرِيحُهُ الصِّحَّةُ حَيْثُ كَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ مُبَاحًا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُون الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إتْلَافِهِ وَالْكِتَابَةُ فِيهِ إتْلَافٌ لَهُ فِيهِ نَظَر بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ النَّخْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ إذَا حَدَثَ لَهُ أَوْلَادٌ مَا حُكْمُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هِيَ كَالْأَصْلِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ وَأَفْتَى آخَرُونَ بِأَنَّهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِنْ الْفَوَائِدِ الْحَادِثَةِ بَعْد الثَّمَرَةِ فَتُلْحَقُ بِالثَّمَرَةِ وَنَحْوهَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ هَذَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَنِيهِمَا مَنْ اتَّصَفَ مِنْهُمْ بِالْفِقْهِ فَمَاتَ زَيْدٌ عَنْ أَوْلَادٍ غَيْرِ فُقَهَاءَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ عَمْرٌو الْكُلَّ إلَى أَنْ يَتَفَقَّهُوا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ إلَى أَنْ يَتَفَقَّهُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ دَارًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِآخَرَ وَصَدَّقَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْوَقْفُ أَوْ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ بَلْ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْغَلَّةِ وَتُصْرَفُ لِمَنْ بَعْدَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَعُودَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ دَارِهِ بَعْد مَوْتِهِ