مَسْجِدٍ بِهِ أَئِمَّةٌ وَخَطِيبٌ وَمُؤَذِّنُونَ وَمُعَلِّمُونَ لِلْقُرْآنِ وَالْوَقْفُ لَا يَفِي بِهِمْ فَمَنْ يُقَدَّمُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ تَقْدِيمُ الْإِمَامِ فَالْخَطِيبِ فَالْمُؤَذِّنِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ لِلنَّاظِرِ فِيهِ شَيْئًا مَعْلُومًا فَانْحَطَّ الْوَقْفُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أُجْرَتِهِ إلَّا مِقْدَارَ مَا شَرَطَهُ لَهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَهَلْ يَأْخُذُهُ بِأَجْمَعِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُقَسِّطُهُ بِنِسْبَةِ مَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عِنْد الْوَقْفِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَّا مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ يُصْرَفُ فِيمَا شَرَطَهُ فَحَيْثُ لَمْ يَبْقَ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ وُزِّعَ عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ مِنْ مَصَارِفِهِ بِحَسَبِ النِّسْبَةِ هَذَا إنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ كَمِّيَّةً وَإِلَّا فَعَلَى أَجْرِ مِثْلِ تِلْكَ الْمَصَارِفِ حَالَ الْوَقْفِ نَعَمْ إنْ كَانَ انْحِطَاطُ الْأُجْرَةِ بِسَبَبِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِمَارَةِ وَجَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَصَارِفِ وَالْمُرَتَّبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا النَّاظِرُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَأْخُذَ بِسَبَبِ النَّظَرِ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مَا يُفْرَضُ لَهُ مِنْ أُجْرَةِ عَمَلِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا يَفْضُلُ مِنْ أَوْقَافِ الْمَسَاجِدِ وَالرِّبَاطَاتِ وَنَحْوِهَا مَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الْبَزْرِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ فِيهِ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَقَارًا إنْ رَأَى ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ وَقْفًا وَيَجُوزُ بَيْعُهُ قَالَ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى مَنْسُوبَةٍ لِلْغَزَالِيِّ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ وَقْفَهُ عَلَى جِهَةٍ فَعَلَ وَصَارَ وَقْفًا وَعَجِيبٌ أَنَّهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ اهـ وَالْأَوْجَهُ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِتَصَوُّرِ الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ لَا يَصِحُّ وَقْفُ مَنْ ذُكِرَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بَلْ بَقَاؤُهُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ يَضْطَرُّنَا الْحَالُ إلَى بَيْعِهِ نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّهُ بِوَقْفِهِ تَرْتَفِعُ عَنْهُ يَدُ ظَالِمٍ أَوْ خَرَاجٌ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ ظُلْمًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ وَقْفِهِ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ بِيَدِهِ وَظِيفَةٌ كَقِرَاءَةٍ أَوْ عَمَلٍ كَجِبَايَةٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ كَخَلْوَةٍ وَنَحْوِهَا ثُمَّ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقًا بِنُزُولٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَابَ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَشُغِرَتْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَقَرَّرَ أَجْنَبِيًّا فِي ذَلِكَ نَاظِرٌ شَرْعِيٌّ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ عِنْدَ غَيْبَةِ الْخَاصِّ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَإِذَا رَجَعَ فِي الْإِسْقَاطِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ التَّقْرِيرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ رَجَعَ مِنْ غَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ هَلْ يَسْتَحِقُّ الْوَظِيفَةَ الْمَذْكُورَةَ بَعْد التَّقْرِيرِ وَأَخْذَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ مَعْلُومِ الْوَظِيفَةِ حَالَ غَيْبَتِهِ أَمْ لَا وَهَلْ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إبْطَالُ مَا قَرَّرَهُ النَّاظِرُ الْعَامُّ فِي غَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ أَوْ بِجُنْحَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَا قَدْرُ الْغَيْبَةِ الطَّوِيلَةِ فَإِنْ قُلْتُمْ مَرْجِعُهَا إلَى الْعُرْفِ فَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ شَهْرًا مَثَلًا فَهَذَا بِالْوَظِيفَةِ بِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ السُّكْنَى مِنْ غَيْرِ اسْتِنَابَةٍ عَنْهُ فِيهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ.

وَإِذَا اسْتَنَابَ عَنْهُ حَالَ غَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ أَوْ الْقَصِيرَةِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الِاسْتِحْقَاقَ كَمَلًا أَوْ مَا شَرَطَهُ لَهُ الْمُسْتَنِيبُ أَوْ يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَنِيبُ. وَلَيْسَ لِلنَّائِبِ شَيْءٌ أَوْ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ الْوَاقِفُ فِي الِاسْتِنَابَةِ مُطْلَقَا هَلْ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ الِاسْتِنَابَةُ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ أَمْ لَا وَإِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ الْعُرْفِ فِي زَمَنِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هَلْ تُعْتَبَرُ السُّكْنَى فِي الْخَلْوَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ الْمُلَازَمَةِ أَوْ لَيْلًا فَقَطْ أَوْ نَهَارًا أَوْ التَّرَدُّدُ فِيهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَهَلْ يَكْفِي أَيْضًا وَضْعُ أَمْتِعَتِهِ فِيهَا وَغَلْقُ بَابِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ إلًّا فِي النَّادِرِ.

وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَسْتَحِقُّ مُعِيرُهُ الْوَظِيفَةَ أَمْ لَا وَهَلْ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْخَلْوَةِ إعَارَتُهَا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ أَوْ الْقَصِيرَةِ وَيَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهَا دُونَ الْمُسْتَعِيرِ إذَا قُلْتُمْ لِلْمُعِيرِ أَنْ يُعِيرَ وَهَلْ يَسُوغُ هَذَا الْإِسْقَاطُ عَنْ الْوَظِيفَةِ بِغَيْرِ نُزُولٍ عَنْهَا أَمْ لَا وَهَلْ لِلنَّاظِرِ مَنْعُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ مِنْ إسْقَاطِهَا لِلْغَيْرِ إذَا قُلْتُمْ بِهِ وَلَهُ التَّقْرِيرُ بِذَلِكَ لِلْغَيْرِ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ مُفَصَّلًا وَمُرَتَّبًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا أَسْقَطَ ذُو وَظِيفَةٍ حَقَّهُ مِنْهَا وَهُوَ رَشِيدٌ سَقَطَ وَمَنْ غَابَ عَنْ وَظِيفَتِهِ بِقَصْدِ مُفَارَقَةِ بَلَدِهَا وَتَوَطَّنَ غَيْرَهَا بَطَلَ حَقُّهُ مِنْهَا بِذَلِكَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَكِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عُرْفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيُقَرِّرُ النَّاظِرُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا غَيْرَهُ وَمَنْ قَرَّرَهُ اسْتَحَقَّ وَإِنْ عَادَ الْغَائِبُ لِبُطْلَانِ حَقِّهِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِتَقْرِيرٍ شَرْعِيٍّ وَإِذَا غَابَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ وَلَا نَائِبَ لَهُ فَالنَّظَرُ لِلْعَامِّ فَيَمْضِي مَا فَعَلَهُ مِمَّا لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْغَيْبَةُ الْمُسْقِطَةُ لِحَقِّ ذِي الْوَظِيفَةِ الْمَدَارُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015