لِكَوْنِهِمْ غَيْرَ لَاحِقِينَ بِنِسْبَةِ هَذَا الْمُتَصَدِّق ثُمَّ عَلَى أَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَاده أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَدَائِمًا مَا تَعَاقَبُوا بَطْنًا بَعْد بَطْن وَعَقِبًا بَعْد عَقِبٍ كُلّ طَبَقَة مِنْهُمْ تُشْرِكُ الطَّبَقَة الْأُخْرَى فَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَذَا الْمُتَصَدِّق وَبَنِي بَنِيهِ وَلَهُ بَنُونَ عَادَ نَصِيبُهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَة عَلَى أَوْلَاده لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْم، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَاد هَذَا الْمُتَصَدِّق وَلَيْسَ لَهُ بَنُونَ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا مَا عَدَا أَوْلَادِ الْبَنَاتِ مِنْ غَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ وَيَنْتَمِي إلَى هَذَا الْوَاقِفِ فَإِنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَلَا نَصِيبَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَنْتَمِي إلَى هَذَا الْوَاقِفِ بِالنَّسَبِ الْمَذْكُورِ كَانَ لَهُ فِيهَا الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ عَادَتْ مَنَافِعُ هَذَا الْوَقْفِ إلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَعَقِبِ عَقِبِهِ وَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا إلَّا أَوْلَادَ الْبَنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولٌ فِي هَذَا الْوَقْفِ إذْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ نَسْلِهِ، فَإِذَا انْقَرَضُوا، وَإِنْ بَعُدُوا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَادَتْ الصَّدَقَةُ جَارِيَةً إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِي ابْنِ مَكِينَةَ ثُمَّ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ ذَوَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثَمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ يَجْرِي الْحَالُ بَيْنهمْ أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ عَلَى الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ مَا تَنَاسَلُوا دَائِمًا وَتَعَاقَبُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَإِذَا انْقَرَضَ مَنْ يُنْسَبُ وَيَنْتَمِي إلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَادَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ جَارِيَةً عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَاكِينِهِمْ وَذَوِي الْحَاجَةِ مِنْهُمْ.

يَتَوَلَّى النَّظَرَ فِي هَذَا الْوَقْفِ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاث ثُمَّ الرَّشِيدُ مِنْ ذَوِي ابْنِ مَكِينَةَ ثُمَّ الرَّشِيدُ مِنْ ذَوِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ ثُمَّ إذَا صَارَ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ يَتَوَلَّى النَّظَرَ فِي ذَلِكَ حَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ يُوَلِّي النَّظَرَ فِيهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْعُدُولِ لِيَنْظُرَ فِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ إلَى أَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُرْهَنُ وَلَا يُؤَجَّرُ وَلَا يُنَاقَلُ بِهِ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتْلَفُ بِوَجْهِ تَلَفِ قَائِمَةٍ عَلَى أُصُولِهَا مَحْفُوظَةٍ عَلَى شُرُوطِهَا مُسَبَّلَةٍ عَلَى سُبُلِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ إلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ أَوَّلًا مَا حُكْمُهُ؟ هَلْ هُوَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثَمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ كَلَامِهِ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بِشَرْطِهِ؟ وَثَانِيًا مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: عَدَا أَوْلَادِ الْبَنَاتِ مِنْ غَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ وَيَنْتَمِي إلَى هَذَا الْوَاقِفِ فَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَلَا نَصِيبَ، وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَنْتَمِي إلَى هَذَا الْوَاقِفِ بِالنَّسَبِ الْمَذْكُورِ كَانَ لَهُمْ فِيهَا الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ ثُمَّ إنَّ أَوْلَادَ الْوَاقِفِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَا ذُكُورٌ وَلَا إنَاثٌ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَوْلَادُ بَنَاتِ الْوَاقِفِ، وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ ابْنِ أَخِ الْوَاقِفِ شَقِيقِهِ.

وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ أَخِيهِ لِأُمِّهِ ابْن عَمّه لَكِنْ فِي بَنِي عَمَّ الْوَاقِف أَقْرَب مِنْهُمْ لِأَبِيهِ وَأُمّه، وَإِلَّا أَوْلَادَ أَخِ الْوَاقِفِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْوَقْفِيَّةَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ أَوْ أَوْلَادُ أَخِ الْوَاقِفِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الَّذِينَ هُمْ عَصَبَةُ الْوَاقِفِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّ الْكُلَّ عَصَبَةٌ لَكِنَّ الْأَشِقَّاءَ أَقْرَبُ، وَإِذَا قُلْتُمْ: إنَّهُ لِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَنَّهُمْ مِمَّنْ يَنْتَمِي إلَى هَذَا الْوَاقِفِ بِالنَّسَبِ الْمَذْكُورِ، فَمَا الْوَجْهُ الْمَشْرُوحُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْوَاقِفُ بِقَوْلِهِ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؟ وَهَلْ يَدْخُلُ هَذَا الْوَقْفُ إجَارَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ وُجُوهِ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ رَشِيدٌ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ لِلرَّشِيدِ مِنْ ذَوِي ابْنِ مَكِينَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ أَنَّ وَقْفَهُ هَذَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا إلَخْ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِمْ أَوْلَادَ بَنَاتٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُنْسَبُونَ إلَى آبَائِهِمْ، فَإِنْ نُسِبَتْ آبَاؤُهُمْ إلَيْهِ اسْتَحَقُّوا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ بِالشَّرْطِ الْمَعْلُومِ مِمَّا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِمْ غَيْرَ لَاحِقِينَ بِنَسَبِ هَذَا الْمُتَصَدِّقِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ وَقْفُ تَشْرِيكٍ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ فِيهِ بِالْوَاوِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْأَوْلَاد فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ وَقْفُ تَرْتِيبٍ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ فِيهِ بِثُمَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015