رَمَضَانَ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسْجِدِ، وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْجَامِعُ أَوْ غَيْرُهُ وَاطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ يُسْرَجُ إلَى فَرَاغِ الْوِتْرِ بِهِ أَوْ لَمْ يَطَّرِدْ هَلْ يُسْرَجُ مِنْهَا جَمِيعُ اللَّيْلِ؟ (فَأَجَبْت) الَّذِي يُتَّجَهُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِيهِ فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت أَوْ أَوْصَيْت بِغَلَّةِ أَرْضِي الْفُلَانِيَّةِ لِيُسْرَجَ بِهَا فِي رَمَضَانَ وَاطَّرَدَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمْ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ الْإِسْرَاجَ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ حُمِلَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ، وَوَجَبَ الْإِسْرَاجُ فِيهِ ثُمَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّ جَمِيعَ غَلَّةِ الْأَرْضِ الْمُوصَى بِهَا تُصْرَفُ فِي السِّرَاجِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ تُؤْخَذُ تِلْكَ الْغَلَّةُ وَتُوَزَّعُ عَلَى جَمِيعِ لَيَالِي رَمَضَانَ وَيُسْرَجُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِمَا خَصَّهَا، سَوَاءٌ أَكَفَى بَعْضُ اللَّيْلِ أَمْ اسْتَغْرَقَهُ نَعَمْ إنْ خَصَّ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا يُسْرَجُ بِهَا جَمِيعَهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الَّذِي نَزَّلْنَا الْوَقْفَ أَوْ الْوَصِيَّةَ عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِالسِّرَاجِ، وَإِلَّا لَمْ يُسْرِجْ إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يُتَوَقَّعُ مِنْهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّ إسْرَاجَ مَا عَدَاهُ حَرَامٌ فَلَا تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْفَاضِلُ هُنَا.

وَفِيمَا لَوْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِ لَيَالِي رَمَضَانَ شَيْءٌ مَحْفُوظًا عِنْدَ الْوَصِيِّ أَوْ النَّاظِرِ إلَى رَمَضَانَ الْقَابِلِ الْقَابِلِ فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ لَيَالِيهِ بِالتَّوْزِيعِ مَا يَكْفِي كُلًّا مِنْهَا وَجَبَ الْإِسْرَاجُ بِقَدْرِ مَا يَتَحَصَّلُ، وَلَوْ زَمَنًا يَسِيرًا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوصِي أَحْيَاءُ ذَلِكَ الْمَحَلَّ بِالْإِسْرَاجِ فِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ إلَّا مَا يَكْفِي بَعْضَ اللَّيَالِي فَقَطْ لَزِمَ إسْرَاجُهُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ.

(وَسُئِلْتُ) عَنْ أَرْضٍ فِيهَا صَدَقَةٌ كُلَّ لَيْلَةٍ مُدُّ فُطُورٍ وَهِيَ بَيْضَاءُ ثُمَّ غَرَسَهَا الْوَلِيُّ نَخْلًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِنَصِيبِهِ صَدَقَةً مُجْزِئَةً فِي نَخْلٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا عَلَى جِهَةٍ مَعْلُومَةٍ مَا حُكْمُهُ (فَأَجَبْتُ) الصَّدَقَةُ بِالنَّخْلِ الْمَذْكُورِ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْقَلْعَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي وَقْفِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ.

وَلِذَلِكَ تَفَارِيعُ مَذْكُورَةٌ فِي بَابَيْ الْعَارِيَّةِ وَالْوَقْفِ لَا يَبْعُدُ مَجِيئُهَا هُنَا حَرْفًا بِحَرْفٍ.

(وَسُئِلَ) عَنْ وَقْفٍ خَرَابٍ أَجَّرَهُ نَاظِرُهُ الشَّرْعِيُّ مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً مَثَلًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِكُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ تَفِي بِعِمَارَتِهَا إجَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَإِذَا تَرَتَّبَتْ الْأُجْرَةُ لِذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ يَتَسَلَّمُهَا النَّاظِرُ وَيَصْرِفُهَا عَلَى عِمَارَةِ الْوَقْفِ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى أَنْ تَكْمُلَ ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ تُرْصَدُ تَحْتَ يَدِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَيَصْرِفُهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ إلَى أَنْ تَكْمُلَ فَإِذَا قُلْتُمْ: يَتَسَلَّمُهَا النَّاظِرُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ تَسْتَمِرُّ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ عِمَارَةُ الْوَقْفِ وَإِعَادَتُهُ عَلَى مَا كَانَ أَوْ لَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَيُجْبِرُهُ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى ذَلِكَ لِيَعُودَ نَفْعُهُ عَلَيْهِمْ بَعْد انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِذَا قُلْتُمْ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

وَلَا يُجْبَر فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ كَامِلًا أَوْ شَيْئًا فَشَيْئًا، كُلُّ سَنَةٍ بِحِسَابِهَا؟ فَإِذَا قُلْتُمْ بِلُزُومِ الْعِمَارَةِ عَلَى النَّاظِرِ بَعْدَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَعَمَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ وَأَعَادَ الْوَقْفَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى النَّاظِرِ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ أَصْرَفَ ثَانِيًا مِنْ مَالِهِ؟ وَإِذَا زِيدَ فِي الْوَقْفِ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ كَفَتْحِ بَابٍ آخَرَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَفَتْحِ كَوَّاتٍ وَشَبَابِيكَ وَإِحْدَاثِ طَهَارَةٍ مَثَلًا هَلْ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْأُجْرَةِ أَمْ مِنْ مَالٍ تَبَرَّعَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ النَّاظِرُ؟ وَإِذَا عَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةِ الْوَقْفِ ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ الْمُدَّةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا هَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَنْقَاضِ وَالْأَخْشَابِ الَّتِي أَحْدَثَهَا إذَا كَانَتْ مُمَيَّزَةً وَيَرُوحُ مَا أَصْرَفَهُ مَجَّانًا أَوْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى قَابِضِ الْأُجْرَةِ؟ وَإِذَا اخْتَلَطَتْ أَنْقَاضُهُ الْمُسْتَجَدَّةُ بِأَنْقَاضِ الْوَقْفِ الْقَدِيمَةِ الْقَدِيمَةِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ مَاذَا يَفْعَلُ الْمُسْتَأْجِرُ هَلْ يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيمَا أَصْرَفَهُ فِي ثَمَنِ أَحْجَارٍ وَأَخْشَابٍ وَأُجْرَةٍ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى قَابِضِ الْأُجْرَةِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا امْتَنَعَ النَّاظِرُ مِنْ الْعِمَارَةِ وَعَمَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ مَالِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ حَاكِمٍ فِي ذَلِكَ أَمْ يَكْفِي اسْتِئْجَارُهُ لِذَلِكَ؟ وَمَنْ شَهِدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَخْتَلِفُ بِالْأَمَاكِنِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَظْنُونٌ لِكَوْنِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَيْفَ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ؟ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) إذَا صَحَّتْ إجَارَةُ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِوُجُودِ مُسَوِّغِهَا الشَّرْعِيِّ تَوَلَّى النَّاظِرُ قَبْضَ الْأُجْرَةِ جَمِيعَهَا لِيَصْرِفَهَا عَلَى الْعِمَارَةِ إلَى أَنْ تَفْرُغَ ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمُؤَجَّرَ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015