يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ إنْ بَاشَرَ بِقَدْرِهَا فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِهِ وَكَذَا بِنَائِبِهِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَحْوِ إمَامَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ كَانَتْ نَحْوَ إمَامَةٍ، وَالنَّائِبُ مِثْلُ الْمُسْتَنِيبِ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ أَقَدَرَ الْمُسْتَنِيبُ فِيهِ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيّ لَكِنْ مَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فِي نَحْوِ الْإِمَامَةِ مُطْلَقًا.

وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْمَحَلِّ مَنْعُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ أَحَدَهُمْ يُبَاشِرُهَا وَحْدَهَا فَيُعَزَّرُونَ عَلَى ذَلِكَ التَّعْزِيرَ اللَّائِقَ بِهِمْ ثُمَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَةِ وَظِيفَتِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهَا؟ قَالَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ: نَعَمْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا؛ لِأَنَّهَا جِعَالَةٌ وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ ذَلِكَ كَلَامُ السُّبْكِيّ فِي الْأُولَى وَالْفَزَارِيِّ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ جِعَالَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يَقُلْ السُّبْكِيّ أَنَّ نَحْوَ الْمُدَرِّسِ إذَا مَاتَ يُصْرَفُ لِزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِمَّا كَانَ يَأْخُذُهُ مَا يُقَوِّمُهُمْ، وَإِنْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ أَمْلَاكًا عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَشَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ وَثَبَتَ بِبَيِّنَاتٍ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ إنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ انْحَصَرَ اسْتِحْقَاقُ مَنَافِعِهِ فِي وَاحِدٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ صَغِيرًا فَأَقَامَ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ قَيِّمًا شَرْعِيًّا عَلَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَأَجَّرَ بَعْضَ الْأَمَاكِنِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى شَخْصٍ، وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُورَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى إيجَارِ مَا أُجِرَ عَنْهُ لَا إلَى النَّفَقَةِ وَلَا إلَى الْكِسْوَةِ وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ اللَّوَازِمِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَلْ الْإِيجَارُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَتُهُ بِالْوَقْفِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ؟

(فَأَجَابَ) مَتَى أَجَّرَ الْقَيِّمُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَانَتْ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً وَمَتَى أَجَّرَ سَنَةً، فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ بِقَوْلِهِ: تَعُودُ عَلَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً.

، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِجَارَةِ مَصْلَحَةٌ كَانَتْ بَاطِلَةً وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ طَالَبَ بِذَلِكَ الْوَلَدُ إنْ كَانَ بَالِغًا رَشِيدًا، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنَصِّبَ قَيِّمًا يُطَالِبُ بِذَلِكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) فِي شَخْصٍ وَقَفَ دَارًا مُشْتَمِلَةً عَلَى عُزُلَتَيْنِ وَمِنْ شُرُوطِهِ يُصْرَفُ عَشْرَةٌ أَشْرَفِيَّةٌ مَثَلًا فِي قِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَتَسْبِيلُ مَاءٍ مَثَلًا ثُمَّ أَجَّرَ نَاظِرُهُ الشَّرْعِيُّ عُزْلَةً وَاحِدَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْبُوضَةٍ جَمِيعِهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَبَعْضُ الْمُدَّةِ بَاقٍ فَهَلْ تُؤْخَذُ بَقِيَّةُ الْأُجْرَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَتُدْفَعُ لِمُسْتَحِقِّيهَا؟ فَيَبْدَأُ صَاحِبُ الْقِرَاءَةِ وَصَاحِبُ السَّبِيلِ بِمَا يَخُصُّهُ كَامِلًا إنْ كَانَ بَقِيَّةُ الْأُجْرَةِ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي لِمُسْتَحِقِّيهِ إذَا كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ وَمَا حُكْمُ الْعُزْلَةِ الثَّانِيَةِ؟ يُدْفَعُ لِلْقَارِئِ مِنْ أُجْرَتِهَا مَا يَخُصُّهُ كَامِلًا وَهُوَ الْعَشَرَةُ الْأَشْرَفِيَّةُ الْمُقَرَّرُ لَهُ بِهَا وَمَا فَضَلَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ لِمُسْتَحِقِّيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بِحَسْبِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَمَا حُكْمُ الْوَقْفِ إذَا شُرِطَ الِانْتِفَاعُ بِهِ سَكَنًا وَإِسْكَانًا وَشُرِطَ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يُصْرَفَ مِنْ رِيعِهِ عَشْرَةٌ أَشْرَفِيَّةٌ لِقَارِئٍ مَثَلًا فَإِذَا اتَّفَقَ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى السُّكْنَى بِهِ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الْعَشَرَةَ الْأَشْرَفِيَّةَ الْمَشْرُوطَةَ لِلْقَارِئِ.

وَيَسْتَقِرُّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِمْ كَالدَّيْنِ الشَّرْعِيِّ وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى وَالْبَعْضُ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ وَتَنَازَعُوا وَعَطَّلُوا مَصَالِحَ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَيُؤَجِّرُ النَّاظِرُ عَلَيْهِمْ قَهْرًا وَيُؤَدِّي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بَعْدَ الْعِمَارَةِ أَوْ يُعَلِّقُوا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ.

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَبَضَهُ النَّاظِرُ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى تَرِكَتِهِ إذَا مَاتَ وَهُوَ بَاقٍ عِنْدَهُ، وَمَا حَصَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ يُنْظَرُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ، فَإِنْ شَرَطَ لِذِي الْقِرَاءَةِ مَثَلًا قَدْرًا مَعْلُومًا وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ قُدِّمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَنْ بَعْدَهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ، وَإِنْ شَرَطَ لَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرِطَ تَقْدِيمَهُ فَكُلُّ مَا قُبِضَ مِنْ الْغَلَّةِ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ، نَعَمْ تُقَدَّمُ الْعِمَارَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَإِنْ فَوَّتَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُمْ لِلْقَارِئِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ أَكْثَرَ صُرِفَ الْبَاقِي لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى وَالْبَعْضُ الْإِجَارَةَ وَتَنَازَعُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015