وَتَفَاصِيلِهِ فَكَانَ وَاحِدٌ أَوْلَى وَأَيْضًا فَفَرْضُ الْوَاقِفِ يَقْتَضِي عُمُومَ الذُّرِّيَّةِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَكَانَ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ بِالسَّوِيَّةِ بَلْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِأَحْمَد الثُّلُثَانِ وَلِقُضَاةِ الثُّلُثُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ يُرَاعَى ذَلِكَ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ إذْ لَا يَنْتَقِلُ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً مِثَالُهُ إذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْت فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ عَنْ بِنْت وَالْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ انْتَقَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لِأَبِيهِ كَامِلًا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ نَصِيبَيْهِمَا وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَتَرْجِيحُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّا إنَّمَا خَرَجْنَا عَنْ ظَاهِرِ لَفْظِ النَّصِيبِ إلَى أَصْل الشَّرِكَةِ لِأَجْلِ الْعُمُومِ، وَمِثْلُهُ لَا يَقْوَى هُنَا وَمَعَ هَذَا فَقُضَاةُ تُشَارِكُ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا لَهُ نَصِيبُ أُمِّهِ وَأُمُّهُ لَا تُفَضَّلُ عَنْ قُضَاةَ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّصِيبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوَالِدَةِ، وَإِنَّمَا تُفَضَّلُ عَلَيْهِمَا فِي التَّقَدُّمِ لِعُلُوِّ دَرَجَتهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِمُشَارَكَةِ قُضَاةَ لِأَحْمَد وَمُنَاصَفَتهمَا صَحِيحًا ثُمَّ لَمَّا تُوُفِّيَتْ قُضَاةُ عَنْ ابْنَيْهَا اسْتَحَقَّا نِصْفَ الْوَقْفِ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّا إنْ عَمَّمْنَا قَوْلَهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهُمَا ذَكَرَانِ، وَإِنْ خَصَّصْنَا فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ أُمِّهِ.

وَحِينَئِذٍ الْإِقْرَارُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ إذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُسْتَنَدٌ غَيْرَ مَا ذُكِرَ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْأَقْرَبُ مَا ذُكِرَ وَالْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُ حُكْمُهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمَا فَيَأْخُذُ وَلَدَا أَحْمَدَ مَا كَانَ لِأَبِيهِمَا وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ أَمِينِ الدِّينِ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ أُنْثَى مَعَ ذَكَرٍ كَانَتْ الْقِسْمَةُ ثَلَاثَةً فِي النِّصْفِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِمَا مِنْ أَبِيهِمَا خَاصَّةً لَا فِي الْجَمِيع عَلَى مَا رَجَّحْنَاهُ مِنْ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ اهـ. كَلَامُ السُّبْكِيّ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُخَالَفَةِ لِمَا قَالَهُ مِنْ التَّسَاوِي فِي الَّذِي قَبْلَهُ لَكِنْ إذَا تَأَمَّلْت كُلًّا مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْمَسْئُولِ عَنْهُمَا ظَهَرَ لَك أَنْ لَا مُخَالَفَةَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ صُورَةَ السُّؤَالِ الَّذِي أَجَابَ عَنْهُ أَوَّلًا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ سَمَّاهُمْ بَيْنهمْ بِالسَّوَاءِ أَرْبَاعًا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ الذَّكَر وَالْأُنْثَى فِيهِ، سَوَاءٌ عَلَى أَنَّ مِنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ هَذَا عَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةٍ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ الَّتِي أَجَابَ فِيهَا بِالتَّسَاوِي فَجَوَابُهُ بِهِ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ ذَكَر فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى التَّسْوِيَةَ وَكَذَا فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ، سَوَاءٌ وَلَمْ يُخَصِّصْ هَذَا بِالتَّصْرِيحِ بِأَنَّ كُلَّ فَرْعٍ يَأْخُذُ جَمِيعَ نَصِيبِ أَصْلِهِ وَمَعَ هَذَا الَّذِي ذَكَره لَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ كُلَّ أَوْلَادٍ يَأْخُذُونَ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيّ: إنَّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَقَالَ: إنَّ التَّسَاوِي أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ فَتَعَيَّنَ فَاتَّضَحَ حِينَئِذٍ مَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِصُورَتِنَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَصُورَةُ السُّؤَالِ الَّتِي أَجَابَ عَنْهَا ثَانِيًا أَنَّ الْوَاقِفَةَ جَعَلَتْ مَا فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ لَهُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَاقْتَضَى هَذَا الصَّنِيعُ أَنْ يَنْتَقِلَ لِكُلٍّ مِنْ الْفُرُوعِ مَا كَانَ لِأَصْلِهِ كَامِلًا ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْفَرْعُ أَخَذَهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَخَذُوهُ بِالسَّوَاءِ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَخَذُوهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْأُصُولِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى الْفُرُوعِ بِالسَّوِيَّةِ إنْ لَمْ يَخْتَلِفُوا وَإِلَّا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا وَقَرِيبًا إلَى لَفْظِ الْوَاقِفَةِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ لِتَصْرِيحِهِمَا بِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ يَنْتَقِلُ نَصِيبه إلَى وَلَدِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي فَوْز الْفَرْعِ بِجَمِيعِ نَصِيب الْأَصْلِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّجَهَ قَوْلُ السُّبْكِيّ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي إلَخْ لَكِنْ لَا مُطْلِقًا لَمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ هَذَا الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ وَخُذْ مِنْهُ قَاعِدَةً، وَهِيَ أَنَّهُ حَيْثُ دَلَّ صَرِيحُ كَلَام الْوَاقِفِ عَلَى اخْتِصَاصِ كُلِّ فَرْعٍ بِجَمِيعِ نَصِيبِ أَصْلِهِ اخْتَصَّ بِهِ وَلَمْ يُشَارِكهُ فِيهِ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَته وَحَيْثُ لَمْ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْوَقْفِ مَقْسُومًا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا، سَوَاء أَكَانَ مَقْسُومًا عَلَى أَهْل الْأُولَى بِالسَّوِيَّةِ أَيْضًا أَمْ لَا وَلَا يُكْتَفَى فِي التَّفَاوُتِ بِالْمَفْهُومِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِ التَّفَاوُتِ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى أَصْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015