لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بَيْعًا بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ التَّفْوِيتُ وَمَنْ لَا تَلْزَمهُ لَمْ يَقْصِدهُ بَلْ قَصَدَهُ لِحُصُولِ الرِّبْحِ مَثَلًا فَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ اللَّعِب فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ فِيهِ لِذَاتِ الْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا إذْ لَا يُمْكِن وُجُودُهُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَتَحَقَّقَتْ فِيهِ الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يُمْكِن قَصْدُ أَمْرٍ خَارِجٍ يُجَوِّزُ لَهُ الْإِقْدَامَ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ اعْتِمَادًا عَلَى إخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ فَهَلْ يَشْمَلُ عَدْلَ الرِّوَايَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِي بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ إذْ لَيْسَ لَنَا شَهَادَةٌ يُقْبَلُ فِيهَا وَاحِدٌ إلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَخْتَصُّ بِمَا يَقَعُ بَعْد دَعْوَى صَحِيحَةٍ عِنْد قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ثُمَّ نَدِمَ وَعَقَدَ تَوْبَةً نَصُوحًا ثُمَّ أَذْنَبَ ثُمَّ نَدِمَ وَعَقَدَ أَيْضًا ثُمَّ أَذْنَبَ وَعَقَدَ أَيْضًا وَهَذَا حَالُهُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْخَشْيَةِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الذَّنْبَ مُقَدَّرٌ وَمُحَتَّمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ فَكَيْف خَلَاصُهُ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ صِحَّةُ التَّوْبَةِ بِشُرُوطِهَا مِنْ الذَّنْبِ وَإِنْ تَكَرَّرَ فَعَلَى الْعَبْدِ عَقِبَ فِعْلِهِ أَنْ يَتُوبَ إلَى اللَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَيَجْتَهِدَ فِي تَحْقِيقِ شُرُوطِهَا فَإِنَّ مِنْ آفَةِ التَّسَاهُلِ فِي الشُّرُوطِ مَيْلَ النَّفْسِ إلَى الْعَوْدِ بَلْ سُرْعَةَ عَوْدِهَا إلَى الذَّنْبِ لِأَنَّهَا ذَاقَتْ حَلَاوَتَهُ وَلَمْ تُسَلَّ عَلَيْهَا سُيُوفُ الْمُجَاهَدَةِ وَالنَّدَمِ الْحَقِيقِيّ وَلَوْ حَقَّ نَدَمُهَا لَبَعُدَ عَوْدُهَا فَعَلَى الْعَبْدِ الِاجْتِهَادُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ وَتَقْرِيعُ نَفْسِهِ بِأَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا الْمَرَاهِمَ الْحَادَّةَ مِنْ مَظَاهِرِ الْجَلَالِ وَالِانْتِقَامِ حَتَّى يُكْسِبَهَا ذَلِكَ خَشْيَةً تَامَّة مِنْ سَطَوَاتِ الْحَقِّ وَانْتِقَامِهِ.

وَيَكُون مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَضَرِّعًا إلَى اللَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى فِي قَبُولِهِ تَوْبَتَهُ وَغُفْرَانِ زَلَّتِهِ وَرَحْمَةِ حَوْبَتِهِ فَإِنَّ مَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ بَابِ الْغَنِيِّ الْكَرِيمِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَفْتَحَ لَهُ وَيَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ فَعَلَيْك بِصِدْقِ الِابْتِهَالِ وَدَوَامِ الذِّلَّةِ وَالْخَشْيَةِ لِتَفُوزَ مِنْ رَبِّك بِأَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إنَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ تَابَ اللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا بِفَضْلِهِ وَأَدَامَ عَلَيْنَا هَوَاطِلَ جُودِهِ وَوَابِلَ عَفْوِهِ آمِينَ

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا لَفْظُهُ رَأَيْتُ مَنْقُولًا عَنْ الْخُلَاصَةِ مَا لَفْظُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ فَإِنَّ عَقْلَ ثَمَانِينَ مُعَلِّمًا لَا يُسَاوِي عَقْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَيَّامِ مَعَ الصِّبْيَان وَفِي اللَّيَالِي مَعَ النِّسْوَانِ. اهـ. فَهَلْ هَذَا النَّقْلُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ فِيهَا أَوْ لَا وَكَيْفَ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَدْ فَتَّشْتُ عَلَى هَذَا الْمَذْكُورِ عَنْ خُلَاصَةِ الْغَزَالِيِّ فَلَمْ أَرَهُ فِيهَا وَلَا أَظُنّهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ إلَى السَّفْسَافِ أَقْرَبُ وَكَمْ مِنْ مُعَلِّمِ صِبْيَانٍ رَأَيْنَاهُ يُسْتَسْقَى بِهِ الْغَيْثُ لِبُلُوغِهِ فِي النَّزَاهَةِ وَالْعِفَّةِ وَالْعَدَالَةِ وَالصَّلَاحِ الْغَايَةَ الْقُصْوَى فَإِنْ صَحَّتْ تِلْكَ الْمَقَالَةُ بِإِطْلَاقِهَا عَنْ عَالِمٍ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُهَا عَلَى مُعَلِّمٍ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ الْجَهْلِ أَوْ الْفِسْقِ أَوْ الْجُنُونِ كَمَا هُوَ كَثِيرٌ الْآن فِيمَنْ يَتَعَاطَى هَذِهِ الْحِرْفَةَ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ الْحِرَفِ بِنَصِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ النِّكَاحَ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ هَلْ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى بِالْمَهْرِ ثَبَتَ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ حَتَّى الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ فَقِيهٍ كَشَفَ رَأْسَهُ حَيْثُ لَا يُعْتَاد أَوْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَوْ تَكُونُ صَغِيرَةً؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِخَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّر وَفَارَقَ الصَّغِيرَةَ بِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى عَدَم الْمُبَالَاةِ إلَّا إذَا تَكَرَّرَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ صَغَائِرَ أُخْرَى حَتَّى غَلَبَتْ مَعَاصِيهِ طَاعَاتِهِ وَأَمَّا خَارِمُ الْمُرُوءَةِ فَإِنَّهُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِعَرْضِهِ وَخَرْمِهِ وَمَنْ لَا يُبَالِي بِذَلِكَ لَا يَتَوَقَّى الزُّورَ وَنَحْوَهُ كَالتَّسَاهُلِ فِي الشَّهَادَةِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ لِعَدَمِ الثِّقَةِ حِينَئِذٍ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الْحَسُودِ إذَا صَدَرَتْ مِنْهُ صَغِيرَةٌ بِجَوَارِحِهِ بِسَبَبِ الْحَسَدِ الْبَاطِنِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015