وَالْبَيِّنَةُ وَرَدَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضَةٍ لِسِوَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَصِحَّتُهَا لَا تَمْنَعُ الْحَنَفِيَّ مِنْ الْحُكْمِ بِانْفِسَاخِهَا بِالْمَوْتِ قَالَ نَعَمْ إنْ ادَّعَى الْوَارِث عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ مِنْ مُوَرِّثِهِ كَذَلِكَ وَمَاتَ وَقَدْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ وَسَأَلَ تَسْلِيمَ الدَّارِ فَلِلْقَاضِي الْحُكْمُ حِينَئِذٍ بِلُزُومِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ لَكِنْ بَعْدَ طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. وَيُوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ عَدَمِ الْحُكْمِ بِاللُّزُومِ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَارِثِ إنَّمَا وَقَعَ فِي وُجُودِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ صَبُّ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْكَمَ بِوُجُودِهِ وَصِحَّتِهِ وَأَمَّا اللُّزُومُ فَأَمْرٌ أَخَصُّ مِنْ الْوُجُودِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لَهُ فِي الدَّعْوَى فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّ الدَّعْوَى مُنْصَبَّةٌ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ بَعْدَ اعْتِرَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ بِوُجُودِ الْعَقْدِ فَسَاغَ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِاللُّزُومِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ قَاضِي الضَّرُورَةِ هَلْ تَنْفُذُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ أَوْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نُفُوذُهَا كُلِّهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ قَالَ الْحَضْرَمِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ حِفْظُ مَالِ الطِّفْلِ بَلْ يَتْرُكُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَإِنَّهُ كَالشَّاهِدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا يَسْتَحِقُّ جَامَكِيَّةً فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا إذَا سَافَرَ الْقَاضِي سَفَرًا طَوِيلًا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَسْتَنِبْ أَحَدًا مَعَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يَنْعَزِلُ بِتَرْكِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ انْعِزَالَهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ حَيْثُ تَرَكَ ذَلِكَ إعْرَاضًا لَا لِضَرُورَةٍ أَوْ خَشْيَةِ مَحْذُورٍ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سُؤَالًا صُورَتُهُ وَهَبَ لِطِفْلٍ شَخْصٌ شَيْئًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ هَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ الْقَاضِيَ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ شُمُولُهُ لَهُ فَإِذَا وُهِبَ لِطِفْلِهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ قَبُولُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْتِثْنَاءَهُ قَالَ وَإِلَّا فَهُوَ فَتْحُ بَابٍ لِلرِّشْوَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إذَا قَبِلَهُ لِمُوَلِّيهِ صَارَ مِلْكًا لِلْمَوْلَى وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَلِيُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِالْحَظِّ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِنَحْوِ بَيْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الرِّشْوَةُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ يَلْزَمُ الدَّائِنَ تَسْلِيمُ كِتَابِ دَيْنِهِ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِشْهَاد عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْبَائِعُ هَلْ يَلْزَمُهُ كِتَابُ شِرَائِهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ أَوْ الْقَبْضِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَافٍ فِي دَفْعِ مَا بِيَدِهِ لَوْ ادَّعَى بِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ لِلْقَاضِي قَبْضُ أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ أَعْيَانًا كَانَتْ أَوْ دُيُونًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمُهِمَّاتِ فِي التَّفْلِيسِ فَقَالَا فِي السَّرِقَةِ وَلَا يُطَالِبُ بِمَالِهِ وَفِي التَّفْلِيسِ لَا يَسْتَوْفِي أَمْوَالَ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ وَإِنَّمَا يَحْفَظُ أَعْيَانَ أَمْوَالِهِمْ وَفِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ لَهُ أَخَذُ مَالِ الْغَائِبِ الْمَغْصُوبِ.

وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مَا يُنَازَعُ فِيهِ وَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ لَهُ وَيَحْفَظُهُ وَفِي اللُّقَطَةِ لَوْ أَخَذَ الْقَاضِي الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ لِيَحْفَظَهُ لِلْمَالِكِ هَلْ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ فِيهِ وَجْهَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ مِنْهُمَا الْبَرَاءَةُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَقْيَسُهُمَا الْبَرَاءَةُ لِأَنَّ يَدَ الْقَاضِي نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمَالِكِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَبْرَأُ فَلِلْقَاضِي أَخْذُهُ وَإِنْ قُلْنَا يَبْرَأُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُتَعَرِّضًا لِلضَّيَاعِ وَالْغَاصِبُ بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَغِيبَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ.

وَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ أَخْذُ الْمَغْصُوبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْرَضِ الضَّيَاعِ وَكَذَا إنْ كَانَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبٌ عَنْ الْغَائِبِينَ. اهـ. قِيلَ وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا أَطْلَقَاهُ فِي بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ النَّشَائِيُّ وَحَاصِلُهُ رَاجِعٌ إلَى رِعَايَةِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ لِلْغَائِبِ وَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيًّا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ بِلَا خِلَافٍ وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ قَبْضُ حَقِّهِ كَانَ لَهُ نَصْبُ مَنْ يُدَّعَى بِهِ عِنْدَ جُحُودِهِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزِّيُّ وَفِي الْقُوتِ عَنْ الْقَفَّالِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَزِيَادَةٌ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَمَحَلُّ جَوَازِ قَبْضِ الْحَاكِمِ حَيْثُ قِيلَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ اسْتِيلَاءَ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ أَوْ ضَيَاعَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إذْ لَا حَظَّ لِلْغَائِبِ حِينَئِذٍ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ - هَلْ يَجِبُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ يَتَخَيَّرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015