بِإِبْرَائِهِمَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَقَعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْكَمَالُ الرَّدَّادُ وَشَيْخُهُ الْفَتَى لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي التَّعْلِيقِ وُجُودُ الصِّفَةِ الصَّحِيحَةِ وَبَرَاءَةُ أَبِيهَا لَغْوٌ فَلَمْ تُوجَدْ مِنْهُ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ فَهَلْ تَطْلُقُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَطْلُقُ لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ: بِيَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُجِيبَةُ ظَاهِرًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْمُنَادَاة طَلُقَتْ أَيْضًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ الطَّلَاقَ وَنَوَى فَهَلْ يَقَعُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا تَصِحُّ النِّيَّةُ إلَّا مِنْ الْكَاتِبِ فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي النِّيَّةِ أَيْضًا فَكَتَبَ الْوَكِيلُ وَنَوَى وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ لَا تَنْفُذُ إلَّا إنْ كَانَ الْكَاتِبُ هُوَ النَّاوِي سَوَاءٌ الْكَاتِبُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ إذَا تَحَمَّلْت بِمَا فِي بَطْنِك إلَى أَنْ يَعْرِفَنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ تَطْلُقُ حَالًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ وَالنَّفَقَةَ فَأَجَابَتْهُ طَلُقَتْ بَعْد الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِصِيغَةِ تَنْجِيزٍ كَطَلَّقْتُك عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلِي بِهِ خَمْسَ سِنِينَ وَوَصَفَ الْمُلْتَزِمَ بِصِفَةِ السَّلَمِ فَقُبِلَتْ طَلُقَتْ فَوْرًا وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ وَقَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلُ وَالْفَرْق أَنَّهُ فِي التَّنْجِيزِ يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى الْمَجْهُولِ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْلِيقِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنْ قَالَ إلَّا لَمْ تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِي بِشَيْءٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ خَرَجْت بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَالَ بَلْ بِشَيْءٍ فَلَا يَقَعُ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِي إنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا هُنَا أَيْضًا لَكِنَّهُ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ ثُمَّ ادَّعَى وَطْأَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ وَفِيمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ اخْتَلَفَا وَفِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْحِنْثِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذِهِ النَّظَائِرِ عَدَمَ الْحِنْثِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَزَعَمَ أَنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ لِأَنَّ نَحْوَ الْوَطْءِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْ شَأْنِهِ الْخَفَاءُ وَمَشَقَّةُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ وَخُرُوجِهَا بِشَيْءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ وَنَحْوِهَا فَافْهَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ لَوْ أَكَلَ قِطٌّ حَمَامَ إنْسَانٍ فَحَلَفَ لَيَقْتُلَنَّهُ فَتَمَكَّنَ مِنْ قَتْلِهِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَاتَ الْقِطُّ فَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ فَأَعْسَرَ الْغَرِيمُ فَإِنَّهُ إذَا فَارَقَهُ حَنِثَ وَإِنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمُلَازَمَةُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ أَطَؤُك اللَّيْلَةَ فَوَجَدَهَا حَائِضًا أَوْ مُحَرَّمَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ وَطْئِهَا خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْ الْجَوَابَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ فِي قِيَاسِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَرِيمِ انْعَقَدَتْ مُطْلَقَةً فَعَمَّتْ حَالَتَيْ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَلَيْسَ فِيهَا تَنْصِيصٌ بِالْحَلْفِ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا لَوْ حَلَفَ لِيَقْتُلَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ إلَّا بِقَتْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَفِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِهِ مُنْعَقِدَةٌ وَيَجِبُ الْحِنْثُ فِيهَا وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَرِيمِ فَلَا تَنْصِيصَ فِيهَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ أُفَارِق نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ آحَادُ الْمَنْفِيِّ كَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ ظَرْفٍ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ عَهْدٍ وَكَلَا أَشْرَبُ مَاءً مِنْ إدَاوَةٍ فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ إدَاوَةٍ وَعُمُومُ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْي إمَّا ظَاهِرٌ كَلَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ بِرَفْعِ رَجُلٍ أَوْ نَصٌّ كَلَا رَجُلَ بِفَتْحِ رَجُلٍ أَوْ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ التَّنْصِيصِ كَلَا مِنْ رَجُلٍ.

وَلَا أُفَارِقُ مِنْ الظَّاهِرِ فِي الْعُمُومِ فَيَعُمُّ حَالَتَيْ الْيَسَار وَالْإِعْسَار فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة الْهِرِّ الْحِنْثُ بِتَرْكِ الْقَتْلِ إلَّا أَنْ يُبَاحَ لَهُ قَتْلُهُ بِأَنْ يَصُولَ عَلَى نَحْوِ طَعَامِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ إلَّا بِقَتْلِهِ هَذَا مَا فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا جَوَابُ الثَّانِي فَإِنَّهُ فَاسِدٌ حُكْمًا وَقِيَاسًا أَمَّا الْحُكْمُ فَلَمَّا تَقَرَّرَ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلِأَنَّ الْحَلْفَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَطْءِ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ وَهُوَ يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْجَائِزِ شَرْعًا إذْ لَا عُمُومَ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ أَطَأْ حَثٌّ عَلَى الْوَطْءِ وَالْأَيْمَانُ الْمُطَلَّقَة تَنْزِلُ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015