قَبْل بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ حَالًا أَوْ بِمَعْنَى قُبْل بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ أَوْ ضَمِّهَا فَيَقَعُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَالْعِصْمَةُ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ فَلَمْ يُوقِعْ النَّوَوِيُّ بِهَا حَالًا بَلْ قُبَيْلِ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ وَهَذَا فِقْهٌ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِهَا لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ لُغَةً إنْ سَلَّمْنَاهُ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَخْطَأَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَهَذَا الْخَطَأُ لَا يُصَيِّرُ الْكَلِمَةَ لَا مَعْنَى لَهَا أَصْلًا حَتَّى يَقَعَ الطَّلَاقُ حَالًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يُصَيِّرُهَا مُتَرَدِّدَةً بَيْن قَبْل وَقُبْل السَّابِقَتَيْنِ فَحَيْثُ لَمْ يُرِدْ بِهَا مَدْلُولَ أَحَدِهِمَا حَكَمْنَا بِالْمُحَقَّقِ وَهُوَ الْوُقُوعُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَأَلْغَيْنَا الْمَشْكُوكَ فِيهِ وَهُوَ الْوُقُوعُ حَالًا فَانْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْنَوِيّ وَبَانَ أَنَّهُ لَا يُلَاقِي كَلَامَ النَّوَوِيِّ وَأَنَّ مَا ذَكَره أَجْنَبِيٌّ عَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَضِيَ عَنْهُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ أَنْتِ تَالِقٌ بِالتَّاءِ فَهَلْ يَحْنَثُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لُغَتُهُمْ إبْدَالُ الطَّاءِ تَاءً كَانَ صَرِيحًا لِأَنَّ هَذَا الْإِبْدَالَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنْ الْعَرَبِ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ.
(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَته حَلَفَ صَائِمٌ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إلَّا أَفْطَرَ عَلَى حَارٍّ أَوْ بَارِدٍ فَمَا حِيلَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّهُ حَانِثٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْ الْفِطْرِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ بِأَنَّهُ لَا حِنْثَ لِإِفْطَارِهِ بِالْغُرُوبِ لِحَدِيثِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْإِفْطَارِ تَعَاطِي الْمُفْطِرَ كَانَتْ حِيلَتُهُ الْمُخَلِّصَةُ لَهُ مِنْ الْحِنْثِ بِأَنْ يُدْخِلَ عُودًا فِي صِمَاخِهِ أَوْ نَحْوَهُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ صَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى حَارٍّ أَوْ بَارِدٍ وَإِنْ أَرَادَ الْإِفْطَارَ الشَّرْعِيَّ فَلَا حِنْثَ أَيْضًا وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ مَحِلُّ التَّرَدُّدِ وَالنَّظَرِ لِتَعَارُضِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَالْعُرْفِيِّ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي وَنَحْوَهُ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ فَالْأَوْجُهُ تَرْجِيحُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاق وَمَنْ وَافَقَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إلَّا خَرَجْت مِنْ الدَّارِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذِنَ لَهَا بَعْد ذَلِكَ فِي الْخُرُوجِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ مَثَلًا فَلَمْ تَخْرُجْ فِيهِ ثُمَّ أَنَّهَا خَرَجَتْ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا لِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي هَذَا الزَّمَنِ أَوْ لَا يَقَعُ لِإِذْنِهِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لِأَنَّ خُرُوجَهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ خُرُوجٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَشْمَلُهَا يَمِينُهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُقَيَّدَ بِوَصْفٍ يَنْتَفِي اعْتِبَارُهُ بِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُقَيَّدِ بِهِ فَيَصْدُقُ لُغَةً وَعُرْفًا أَنَّهَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مِرْيَةَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ كَيْفِيَّةِ صِيغَةِ حَلِّ طَلَاقِ الدَّوْرِ عِنْدَ مَنْ يُصَحِّحُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صِيغَتُهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِطَلَاقِ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَنْ يَقُولَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَإِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلُقَتْ عَلَى الصَّحِيحِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالتَّوْكِيلِ أَمْ لَا لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَهُوَ لَمْ يُطَلِّقْ أَمَّا لَوْ عَلَّقَ بِأَنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَلَا حِيلَةَ لَهُ إلَّا بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِهِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا فُسِخَ بِذَلِكَ تَخَلَّصَ مِنْ الدَّوْرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى ثَوْبٍ فَبَانَ ثَوْبَ غَيْرِهِ مَا الْحُكْمُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا ظَنَّهُ ثَوْبَهُ فَحَلَفَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ ثَوْبُ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا لَا يَحْنَثُ النَّاسِي.
(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ الْمُشَرَّفَتَيْنِ وَحَضْرَمَوْتَ وَالشَّجَرَ وَعُمَانَ مِنْ الْيَمَنِ وَحَلَفَ آخَرُ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِهِ مَنْ الْحَانِثُ وَمِنْ أَيْنَ إلَى أَيْنَ حَدُّ الْيَمَنِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَمْ أَرَ فِي حَدِّ الْيَمَنِ شَيْئًا يَشْفِي وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى عُرْفِ الْحَالِفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُطَّرِد عِنْدَهُ فَإِنْ وَافَقَ عُرْفَ يَمِينِهِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَ يَمِينَهُ حَنِثَ وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَلَا حِنْثَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالظَّاهِرُ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَبَادِي الرَّأْيِ أَنَّ عُمَانَ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْيَمَنِ فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ أَنَّهَا أَوْ إحْدَاهَا مِنْهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا يُعَيِّدُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَغَالِبُ الظَّنِّ أَنَّ مُرَادَهُ بِمَا إذَا أَوْ إلَّا لَكِنْ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ حَرْفَ الشَّرْطِ فَمَا الْحُكْمُ وَإِذَا سَأَلَهُ دَرْسِي كَيْف قُلْت فَقَالَ