ولا ولي, لأن ذلك من الشرك الجلي, إلا أن الدليل القاطع خص عموم النهي بالأموات لقيام المانع, ودل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه وكذلك الاستشفاع, كل منهما جائز من غير منازعة ولا دفاع, وأنهما خارجان من عموم الامتناع.
قال الله جل جلاله: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} (القصص: من الآية 15) .
وقال تعالى: {وَلوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لهُمُ الرَّسُولُ لوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً} (النساء: من الآية 64) .
فإن قيل: إذا كانتا من أنواع العبادات, فلم اختص الجواز بالأحياء دون الأموات, والأصل العموم والمساواة؟! (?) .
قلنا: لا نسلم بكون صدور ذلك عبادة, ولا يواطئ لسان أحد في ذلك اعتقاده, حتى يتسنى على ذلك الاعتراض, ويلزم الإيراد والانتقاض.
وغاية ما في ذلك, ونهاية ما هنالك, لسالكي هذه المسالك, التوصل إلى التوسل بما يقدرون عليه, وبالدعاء لا التوسل بالذوات, وهذا مقدور عليه في الحياة دون الممات, ولو كان هذا أمرا محظورا, وحجرا في حال الحياة محجورا, وشركا برب المشارق والمغارب, وكفرا موردا لسوء العواقب, وموقعا في مهواة المعاطب, لعتب عليه الصلاة والسلام على سواد من قارب, حين طرق قوله أسماعه, فكن لي شفيعا يوم لا ذو