هبطوا السوق, وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله.
وأما بيع الحاضر للبادي, فمن صححه جعله من هذا القبيل, ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين, فلا يتصور إسقاط حقوقهم, فصار كحق الله تعالى.
ومنها: لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم, وفرق بينهم كالأم وولدها, فهل يقع باطلا مردودا؟ وهو قول الأكثر.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع (?) , ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم, ولو رضوا بذلك, وذهبت طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم.
ومنها: لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده, ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد, فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة, فإن سوى بين أولاده في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز, وإن مات لم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد: تبطل, وحكى عن أحمد نحوه والجمهور على أنها لا تبطل, وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ قولان مشهوران, هما روايتان عن أحمد. كذا قال ابن رجب رحمه الله (?) .
قلت: مذهب مالك أنها حيث كانت في الصحة وجيزت قبل الموت