لم يكن تصرفه باطلا من أصله, بل يقف على إجازته, فإن أجاز جاز, وإن رده بطل, واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين, وإنما كان أمره بشراء واحدة, ثم باع أحدهما وقبل النبي صلى الله عليه وسلم (?) .
ومنها: تصرف المريض في ماله كله: هل يقع باطلا من أصله أم يقع تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته, لا مال له غيرهم, فجزأهم ثلاثة أجزاء, فأعتق اثنين وأرق أربعة, وقال له قولا شديدا (?) ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع.
ومنها: بيع المصراة وبيع النجش وتلقي الركبان (?) ونحو ذلك وفي صحته كله اختلاف مشهور, فذهبت طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه, والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك (?) , فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراة بالخيار (?) , وأنه جعل للركبان الخيار إذا