وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى (?) فرد النكاح لوقوعه في العدة.
ومنها: عقود الربا, فلا تفيد الملك ويؤمر بردها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرد (?) .
ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب, وسائر ما نهى عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك, وكبيع الطعام قبل قبضه, وغير ذلك مما لا يجوز التراضي ببيعه.
وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي, فله صور عديدة:
منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها, وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب, زوجها أبوها وهي كارهة (?) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (?) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه