فلان, فزنى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاة وخادم, فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "المائة الشاة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" (?) .
وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع: إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد, أو لفوات شرط فيه, أو لظلم يحصل به للمعقود معه, أو عليه, أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله تعالى الواجب عند تضايق وقته.. أو غير ذلك, فهذا العقد قد اضطرب الناس فيه.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والأقرب إن شاء الله تعالى أنه:
[إن] كان النهي عنه لحق الله عز وجل, فهذا يفسد الملك بالكلية ونعني بكون الحق لله تعالى: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.
وإن كان النهي عنه لحق آدميّ معين, بحيث يسقط برضاه, فإنه يقف على رضاه به , فإن رضي لزم العقد واستمر الملك, وإن لم يرض به فله الفسخ, فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق, فلا عبرة برضاه ولا بسخطه, وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة, فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله.
فأما الأول: وهو ما كان النهي عنه لحق الله, فله صور كثيرة:
منها: نكاح من يحرم نكاحه, إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط ولا يسقط بالتراضي بإسقاطه: كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك, فهذا يفسد الملك بالكلية.