الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور.
قلت: ومما نهي عنه فيه بخصوص الحجامة, فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من حجم أو احتجم يبطل صومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" (?) قال في الكافي: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا, وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان ... انتهى.
وكذلك الاعتكاف إنما يبطله ما نهى عنه فيه بخصوصه كالجماع, وأما بطلانه "بالسكر" عند الأكثر, فلنهي السكران عن قربان المسجد, فصار كالحائض, ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر وخالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهم, فقالوا تبطل بالكبائر. ومما نهى عنه بعينه أيضا ذبح المحرم للصيد. هذا حاصل العمال المتعلقة بالعبادات.
وأما ما يتعلق منها بالمعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما.
فما غير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك, فهو مردود من أصله, ولا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام.
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أن ابني كان عسيفا (?) على