ولا يثاب عليها إذ ليست قربة, ولكن:
تارة يبطل بها العمل من أصله, كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا.
وتارة لا يبطل بها العمل, ولا يرد من أصله, كمن توضأ أربعا أو واصل في صيامه.
وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه, كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم, أو توضأ للصلاة بماء مغصوب, أو صلى في بقعة مغصوبة, فهذا قد اختلف فيه العلماء هل عمله مردود فيه من أصله, أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهده الواجب.
وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله.
وعن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان, كما هو صريح عبارة موفق الدين في الكافي, رحمه الله ويشبه هذا الحج بمال حرام.
وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه, ولكنه حديث لا يثبت, قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (?) .
وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا, هل يسقط به الفرض أم لا؟
والأكثر على أنه لا يبطله إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع, ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر.
وكذا الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه, وهو جنس الأكل والشرب والجماع, بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص