لأن الليل استر لها (حم ق ن) في الصلاة (عن عمر) بن الخطاب (إذا استجمر أحدكم فليوتر) فال العلقمي قال النووي الاستجمار مسح مخل البول أو الغائط بالجمار وهي الحجارة الصغار الثلاث الأول واجبة وإن حصل الإنقاء بدونها لحديث مسلم لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار والإيتار بعدها إذا حصل الاتقاء بدونه مستحب للحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقدا حسن ومن لا فلا (حم م) عن جابر بن عبد الله (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) أي إذا شاروه أخوه في الدين وكذا من له ذمّة في فعل شيء فليشر عليه وجوبا بما هو الأصلح بذلا للنصيحة (هـ) عن جابر بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح (إذا استشاط السلطان) قال العلقمي أي إذا التهب وتحرّق من شدة الغضب صار كأنه نار (سلط عليه الشيطان) فأغراه بالإيقاع بمن غضب عليه اهـ وقال المناوي فليحذر السلطان ذلك ويظهر أن المراد بالسلطان من له سلاطة وقهر فيدخل الإمام الأعظم ونوّابه والسيد في حق عبده والزوج بالنسبة لزوجته ونحو ذلك (حم طب) عن عطية بن عروة (السعدي) قال الشيخ حديث حسن (إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه) أي إذا استنجى بيده اليمنى فالاستنجاء بها بلا عذر ومكروه وقيل بحرمته (وليستنج بشماله) لا نها للأذى واليمنى لغيره قال المناوي والاستنجاء عند الشافعي وأحمد واجب وعند أبي حنيفة ومالك في أحد قوليه سنة (5) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح (إذا استعطرت المرأة) أي استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه (فمرّت على القوم) أي الرجال (ليجدوا ريحها) أي لأجل أن يشموا ريح عطرها (فهي زانية) أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنى ساعية في أسبابه قال المناوي وفيه أن ذلك بالقصد المذكور كبيرة فتفسق به ويلزم الحاكم المنع منه اهـ وقال العلقمي سماها النبيّ صلى الله عليه وسلم زانية مجازا (3) عن أبي موسى الأشعري وهو حديث حسن (إذا استقبلك امرأتان) أي أجنبيتان فلا تمر بينهما (خذيمة أو يسرة) لأن المرأة مظنة الشهوة قال المناوي والنهي للتنزيه والأمر بالندب ما لم يتحقق حصول المفسدة بذلك وإلا كان لتحريم للوجوب (هب) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (إذا استكتم) أي أردتم السواك (فاستاكوا عرضاً) بفتح فسكون أي في عرض الأسنان فيكره طولا لأنه يدمى اللثة إلا في اللسان فيستاك فيه طولاً لخبر فيه (ص) عن عطاء مرسلا قال الشيخ حديث صحيح (إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها) قال العلقمي بفتح اللام وتشديد الجيم قال في الدر كأصله وهو استفعال من اللجاج ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ويكفر ولا بدّ من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية وأمّا قوله إثم فخرج عن ألفاظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإن يتوهم أن عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015