أردت أن يحبك الله فابغض الدنيا وإذا أردت أن يحبك الناس فما كان عندك من فضولها) بضم الفاء أي بقاياها (فانبذه) أي القه من يدك (إليهم) قال العلقمي والمعنى إذا أردت أن يحبك الله فابغض الدنيا أي بقلبك والق ما لا تحتاجه إلى الناس يحبك الله ويحبك الناس اهـ إماما يحتاجه لعياله فيحرم عليه التصديق به وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (خط) عن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة (ابن حراش) بحاء مهملة مكسورة وشين معجمة مخففة (مرسلاً) قال الشيخ حديث صحيح (إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك) أي إذا أردت أن تتكلم بعيوب غيرك (فأذكر عيوب نفسك) أي استحضرها في ذهنك فعسى أن يكون ذلك مانعاً لك من التكلم في الناس (الرافعي) الإمام عبد الكريم القزويني (في) كتاب (تاريخ قزوين عن ابن عباس) قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أسأت فأحسن) بفتح همزة أحسن أي إذا فعلت صغيرة من صغائر الذنوب فأتبع ذلك بحسنة من حسنات الطاعة كصلاة ونحوها قال تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة (لشهب) عن ابن عمرو ابن العاص قال الشيخ حديث ضعيف (إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره) أي يعرفه قدر أجرته وجوبا ليصح العقد وليصير كل منهما على بصيرة (قط في) كتاب (الأفراد عن ابن مسعود) ورواه عنه الديلمي أيضاً قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) قال العلقمي فيه أن المستأذن لا يزيد على ثلاث بل بعد الثلاث فيرجع قال ابن عبد البر وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان وقال بعضهم إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك لا أحب أن أزيد على الثلاث إلا من أعلم أنه لم يسمع قال بعضهم وهذا هو الأصح عند الشافعية قال ابن عبد البرّ وقيل تجوز الزيادة مطلقا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه اهـ وقال المناوى أي طلب من غيره الإذن في الدخول وكرره ثلاث مرات فلم يؤذن له فيه فليرجع وجوبا أن غلب على ظنه أنه سمعه وإلا فندبا (مالك) في الموطأ (حم ق) في الاستئذان (د) في الأدب (عن أبي موسى الأشعري وأبي سعيد) الخدري (معاً (طب) والضياء المقدسي في المختارة كلهم (عن جندب البجلي (إذا استأذنت أحدكم امرأته) أي طلبت منه الإذن (إلى المسجد) أي في الخروج إلى الصلاة فيه ليلا (فلا يمنعها) بل يأذن لها ندباً حيث أمن الفتنة لها وعليها بأن تكون عجوز ألا تشتهي وليس عليها ثوب زينة كما مر تفصيله اهـ وخصه بالليل وهو مخالف لما قدّمه قال العلقمي بعض الأحاديث مطلق في الزمان هكذا وبعضها مقيد بالليل أو العكس فحمل المطلق منها على المقيد على تفاصيل تقدمت الإشارة إلى بعضها في حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد اهـ بالتخصيص بالليل وهو الظاهر خصوصاً إذا كان معها نحو محرم كزوج