إنما في الخنث مع أنه لا إثم عليه فقال صلى الله عليه وسلم الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم والذي أجمعوا عليه أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له أن يحنث لزمته الكفارة (هـ) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى) قال العلقمي النهي عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك (ت) عن البراء بن عازب (حم) عن جابر بن عبد الله (البزار) في مسنده (عن ابن عباس) قال الشيخ حديث صحيح (إذا استنشقت فاستنثر) أي امتخط ندبا بريح الأنف أن كفى وإلا فيختصر اليد اليسرى (وإذا استجمرت فأوتر) أي ندبا لكن الثلاث واجبة وإن حصل الإنقاء بدونها كما مر (طب) عن سلمة ابن قيس قال الشيخ حديث صحيح (إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله) قال المناوي حليلته أو نحو بنته (وصليا ركعتين) نقلا أو فرضا (كتبا) أي أمر الله تعالى بكتابهما (من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات) الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وقال العلقمي قال الدميري قال الزمخشري الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من لا يكاد يخلو بقلبه أو بلسانه أو بهما عن ذكر الله وقراءة فالقرآن والاشتغال بالعلم من الذكر وقال القاضي عياض ذكر الله تعالى ضربان ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه ومنه الحديث خير الذكر الخفي والمراد به هذا أو الثاني ذكر بالقلب عند الأمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف فيما أشكل عليه وأمّا الذكر اللسان مجرد فهو أضعف الأذكار لكن فيه فضيلة عظيمة كما جاءت به الأحاديث (د ن هـ حب ك) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (معا) ورواه عنه البيهقي أيضا قال الشيخ حديث صحيح (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء) أي الذي فيه ماء دون قلتين أو مائع ولو كثيرا (حتى يغسلها ثلاثا) فيكره إدخالها قبل استكمال الثلاث فلا تزول الكراهة عند الشافعية إلا بالتثليث لأن الشارع إذا غيي حكما بغاية فلا يخرج من عهدته إلا باستيفائها (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) وفي رواية فإنه لا يدري قال العلقمي فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أي نجسا يؤثر في الماء كمحل الاستنجاء أولاً ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان متيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحبا على المختار اهـ قال المناوي وفي الحديث فوائد منها أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس تنجس وإن لم يتغير والفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه أن محل الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يعفى عنه في حق المصلي (وندب) غسل النجاسة ثلاثا فإنه أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى (والأخذ) بالاحتياط في العبادة